العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٥ - هل تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر؟
عن الإجارة[١] .
(مسألة ٣) : لا تبطل الإجارة[٢] بموت الموجِر، ولا بموت المستأجِر علی الأقوی، نعم، فی إجارة العین[٣] الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته[٤] بعد الانتقال إلی البطن اللاحق[٥] ؛ لأنّ الملکیّة محدودة، ومثله ما لو کانت المنفعة موصیً بها للموجِر ما دام حیّاً، بخلاف ما إذا کان الموجِر هو المتولّی للوقف، وآجر لمصلحة البطون إلی مدّة فإنّها لا تبطل بموته[٦] ،
⇨ * بل لأنّ الملکیّة التبعیّة بما أنّها أمر طبعیّ أوّلیّ یشترط فیها عدم وجود مانعٍ عنها،وعدم مقتضٍ لملکیّة اُخری، وتملیک المنفعة بالإجارة مانع . ( حسن القمّی ).
[١] والأولی أن یقال : إنّ قاعدة التبعیّة مقتضیة قابلة لمنع المانع ولو مقارناً . ( آقا ضیاء ).
* بل ملکیّة المنفعة متأخّرة رتبةً لا زماناً عن ملکیّة العین المتأخّرة رتبةً لا زماناً عن تملیک البائع للعین، وهو متّحد زماناً مع الإجارة، فملکیّة المفنعة غیر متأخّرةٍعن الإجارة رتبةً فضلاً عن تأخّرها زماناً . ( الکوه کَمَری ).
* لأنّ الإجارة فی عرض علّتها، وهی ملکیّة العین، لکنّ هذا التأخّر لیس زمانیّاً، بل فی کونه رُتبیّاً أیضاً إشکال؛ لأنّ ما مع العلّة زماناً کما فی ما نحن فیه لا یلزم أنیکون المعلول متأخّراً عنه رتبةً . ( البجنوردی ).
* لا أثر للتقدّم والتأخّر فی الرتبة فی المقام، مع أنّ ملک المنفعة متأخّر عن ملک العین بالبیع، لا عن الإجارة، ولکنّ الحکم ما ذکره ؛ وله وجه آخر . ( الروحانی ).
[٢] لکنّه فی صورة اشتراط المباشرة یثبت الخیار، وکذا الحال فی حقّ المستأجِر .( المرعشی ).
[٣] بمعنی توقّفها علی إجازة بطن اللاحق . ( صدرالدین الصدر ).
[٤] بل تتوقّف علی إجازة البطن اللاحق، بناءً علی صحّة الفضولیّ فی الإجارة، کماهو الحقّ، وقد تقدّم الکلام فیه . ( المرعشی ).
[٥] مع عدم إجازتهم، وکذا فی الموصی بها للمؤجِر . ( مهدی الشیرازی ).
[٦] بل تبطل، ولا وجه لخیار المؤجِر . ( عبدالله الشیرازی ).. ⇦