العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - بِیع العِین المستأجرة
یجوز لکلٍّ منهما الفسخ، ما لم تلزم بتصرّفهما[١] أو تصرّف[٢] أحدهما فیما انتقل إلیه[٣] .
(مسألة ١) : یجوز بیع العین المستأجَرَة قبل تمام مدّة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به، فتنتقل إلی المشتری مسلوبَةَ المنفعة مدّة الإجارة، نعم، للمشتری مع جهله بالإجارة خیار فسخ البیع[٤] ؛ لأنّ[٥] نقص المنفعة
⇨ * لزوم المعاطاة قریب جدّاً، خصوصاً فی الإجارة المعاطاتیّة الّتی یستلزم تحقّقها التصرّف الموجب للّزومِ غالباً . ( السبزواری ).
* الظاهر لزومها . ( محمّد الشیرازی ).
* الأظهر لزومها أیضاً . ( حسن القمّی ).
* بل لازمة . ( تقی القمّی، الروحانی ).
* باللزوم لیس بعیداً عن الصواب، إلّا أنّ شبهة الإجماع مراعاة الاحتیاط إلی الواقعأقرب . ( مفتی الشیعة ).
* بل لا یبعد کونها لازمة أیضاً، وعلی تقدیر الجواز فالملزِم لا ینحصر بالتصرّف،کما أنّ الظاهر عدم کون کلّ تصرّفٍ ملزِماً . ( اللنکرانی ).
[١] فرضه نادر وقلیل جدّاً، بل یمکن أن یقال بأنّه لا فرد له؛ لأنّه لا یتحقّق إلّابالشروع فی العمل، أو تسلیم العین، وکلاهما تصرّف ملزِم . ( عبدالله الشیرازی ).
* الظاهر أنّ الملزِم هو التلف، أو التصرّف المغیّر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] وإن کان تصرّف المستأجر باستیفاء المنفعة فی بعض المدّة . ( الفیروزآبادی ).
[٣] الظاهر أنّ الملاک فی اللزوم التصرّف المغیّر، أو التلف . ( الحائری ).
[٤] ولعلّ الأقرب کونه من قبیل خیار تخلّف الشرط؛ لأنّه تخلّف شرط ارتکازیضمنی عند العقلاء فی معاملاتهم مع التسلیم والتسلّم فی الحال . ( محمّد الشیرازی ).
* لا کلام فی ثبوت الخیار، إلّا أنّه لیس من جهة العیب، بل من جهة تخلّف الشرط الضمنی . ( الروحانی ).
[٥] کون الخیار من جهة العیب محلّ منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).