العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - اُمور لابدّ من تعِیِینها
(مسألة ٦) : إذا استأجر دابّةً للحمل علیها لابدّ من تعیین ما یُحمَل علیها بحسب الجنس إن کان تختلف الأغراض باختلافه، وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمین إن ارتفع به الغُرر، وکذا بالنسبة إلی الرکوب لابدّ من مشاهدة الراکب أو وصفه. کما لابدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّی الذکوریّة والاُنوثیّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما، والحاصل: أنّه یعتبر تعیین الحمل والمحمول علیه والراکب والمرکوب علیه من کلّ جهة یختلف غرض العقلاء باختلافهما[١] .
(مسألة ٧) : إذا استأجر دابّةً لحرث جَریبٍ معلومٍ فلابدّ من مشاهدة
⇨ * الأقوی البطلان . ( الفانی ).
* الظاهر هو البطلان إن کان التطبیق دخیلاً فی الرغبات، وإلّا فالصحّة تابعة لواقعه .( الخمینی ).
* الأقوی البطلان لو کان التطبیق دخیلاً فی الغرض أو المالیّة شطراً أو شرطاً، وإلّافالصحّة والبطلان تتّبعان الواقع . ( المرعشی ).
* أقواهما البطلان مع الإطلاق، والصحّة مع التعلیق علی السِعَة والقدرة . ( الخوئی ).
* مدار البطلان علی تحقّق الغُرر عرفاً . ( السبزواری ).
* أقربهما الصحّة، خصوصاً إذا کان نحو الشرط . ( محمّد الشیرازی ).
* الصحّة والفساد فی مفروض الکلام دائران مدار قدرة الأجیر وعدمها، فتصحّ الإجارة فی الصورة الاُولی، وتفسد فی الثانیة . ( تقی القمّی ).
* والظاهر هو البطلان، من دون فرقٍ بین أن یکون التطبیق ملحوظاً ابتداءً وانتهاءً،أو بالإضافة إلی خصوص أحدهما، ومن دون فرقٍ أیضاً بین أن یکون الزمان فی الفروض الثلاثة مأخوذاً بنحو التقیید، أو بنحو الاشتراط . ( اللنکرانی ).
[١] ممّا یکون عدم تعیینها غرراً لا مطلقاً . ( مهدی الشیرازی ).
* ممّا یکون عدم تعیینها غرراً . ( حسن القمّی ).