العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - إعتبار الحرِیّة وتعِیِین العِین والمنفعة ومعلومِیّتها
المنفعة إذا کانت للعین منافع متعدّدة، نعم، تصحّ إجارتها بجمیع[١] منافعها[٢] مع التعدّد، فیکون المستأجِر مخیَّراً[٣] بینها[٤] .
(مسألة ٥) : معلومیّة المنفعة: إمّا بتقدیر المدّة کسُکنی الدار شهراً[٥] والخیاطة یوماً، أو منفعة رکوب الدابّة إلی زمان کذا. وإمّا بتقدیر العمل، کخیاطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، فارسیّة أو رومیّة، من غیر تعرّضٍ للزمان، نعم، یلزم[٦] تعیین[٧]
* إذا کانا مختلفَین فی الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات، وأمّا مع التساوی من جمیع هذه الجهات فلا یبعد الحکم بالصحّة . ( اللنکرانی ).
[١] فیه تأمّل فی المنافع الّتی لا یمکن الجمع بینها . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] الطولیّة مطلقاً، والعرضیّة حیث أمکن الاجتماع . ( المرعشی ).
[٣] أی مع التضادّ، وبدونه یجوز له الجمع، بل فی صورة التضادّ أیضاً یمکن الجمع بلحاظ أجزاء المدّة المضروبة . ( اللنکرانی ).
[٤] فیما لا یمکن الجمع بینها، وأمّا فیه فیکون تمامها للمستأجر، ولا تخییر حینئذٍ .( السبزواری ).
[٥] أی دار معلومة فی شهر معلوم، وکذا ما بعدها . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
* أی شهراً معلوماً بالتعیین، أو الإطلاق المنصرف إلی الاتّصال، وأمّا معلومیّة الدار فاعتبارها مستفاد من المسألة الرابعة . ( اللنکرانی ).
[٦] فی لزومه تأمّل، إلّا إذا استلزم الضرر . ( صدرالدین الصدر ).
* مع دخالته فی الرغبات . ( الخمینی ).
* حیث کان الزمان دخیلاً فی الغرض . ( المرعشی ).
* مع اختلاف أغراض العقلاء الناشئ من اختلاف الرغبات والمالیّة حسب الأزمنة المختلفة . ( اللنکرانی ).
[٧] لزومه غیر معلوم . ( الإصفهانی ). ⇦