العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - ماهِیّة الإجارة
منفعةٍ[١] بعِوض[٢] ویمکن أن[٣] یقال[٤] : إنّ حقیقتها
[١] المنفعة تشمل العمل، فذکره مستدرک، کما أنّ تعریفها : تملیکُ منفعةٍ بعِوضٍ أصحُّ من تعریفها الثانی؛ فإنّ الإجارة تملیک، لا تسلیط؛ إذ هو أعمّ من التملیک، وهی تملیک منفعة، لا تسلیط علی الانتفاع . ( کاشف الغطاء ).
* الإجارة معاملة متعلّقة بالعین، ثمرتُها تملیک العمل أو المنفعة أو السلطنة علی العین؛ ولذا لا تتعلّق إلّا بالعین، فیقال : « آجَرتُ الدَارَ ». ولا یقال : آجَرتُ المنفعة، ولیس فی إجارة الحرّ سلطنة علی عینه، فتعریف المتن لا یخلو من الإشکال .( الشریعتمداری ).
* الإجارة : وهی معاملة من المعاملات العرفیّة، عبارة عن المبادلة بین المنفعة والعِوَض، ولا تحصل غالباً إلّا بتملیک المنفعة بالعِوَض، ولیست تسلیطاً اعتباریّاً، والتسلیط الخارجیّ فی جملةٍ من موارد الإجارة مقدّمة لاستیفاء المنفعة .( الفانی ).
[٢] بل هی بمعناها الاسمیّ إضافة خاصّة یعتبرها العقلاء فی العین المستأجَرَة بالنسبة إلی المستأجِر، مستتبعة لملکه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها؛ ولتسلّطه علیها بتلک الجهة؛ ولذلک لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعین . ( البروجردی ).
[٣] قد ظهر ممّا قدّمناه فی الحاشیة السابقة أنّه لا مساغ له، وأنّ مفادها الاسمیّ المطابقیّ لیس ذلک، بل التسلیط من لوازمها المترتّبة علیها، فتشمل الإجارة علی الإجارة، وإجارة الحرّ نفسه لعمل، والإجارة علی العمل الکلّیّ، وغیرها بلا إشکال .( المرعشی ).
[٤] بل حقیقتها اعتبار خاصّ قائم بالعین، وملک العمل والمنفعة والتسلّط علیهما من آثاره . ( الکوه کَمَری ).
* فیه تأمّل، بل منع، والتفصیل لا یَسِعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).