العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - من ترک الإحرام نسِیاناً أو جهلاً وتذکّر بعد الفراغ من المناسک
عمله[١]، وکذا[٢] لو ترکه جهلاً حتّی أتی بالجمیع.
* * *
[١] الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء إذا تذکّر وهو فی مکّة. (البروجردی).
* الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء بذلک. (أحمد الخونساری).
* لا ینبغی ترک الاحتیاط فی العمرة المفردة الواجبة بإتیانها مع تذکّره وهو فی مکّة. (عبداللّه الشیرازی).
* الحکم بالصحّة مطلقاً مبنیّ علی انجبار ضعف المرسلة الّتی هی مستند المشهور بعملهم، وتعمیم الحکم بالنسبة إلی إحرام الحجّ والعمرة حتّی المفردة الواجبة، وفیه إشکال. (المرعشی).
* یشکل الحکم بالصحّة فی العمرة المفردة، واجبةً کانت أو مندوبة. (زین الدین).
* إطلاقها بالنسبة إلی العمرة المفردة الّتی یمکنه استئنافها محلّ التأمّل. (السبزواری).
[٢] الأحوط فی العمرة المفردة الواجبة عدم الاکتفاء إذا تذکّر، أو علم وهو بمکّة. (البجنوردی).