العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - إجزاء عمرة التمتّع عن العمرة المفردة
الحجّ[١]، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها، وإن لم تتحقّق استطاعة الحجّ، کما أنّ العکس کذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها، والقول باعتبار الاستطاعتَین فی وجوب کلٍّ منهما وأ نّهما مرتبطان ضعیف، کالقول باستقلال الحجّ فی الوجوب دون العمرة.
(مسألة ٢): تجزی العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار[أ].
وهل تجب علی مَن وظیفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم یکن مستطیعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات، وهو الأقوی[٢]، وعلی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة وإن کان مستطیعاً لها وهو فی مکّة، وکذا لا تجب علی مَن تمکّن منها ولم یتمکّن من الحجّ لمانع، ولکنّ الأحوط[٣]
⇨ الحجّ مستقلاًّ ممنوع أیضاً، ولا دلیل علیه، بل لنا أن نقول بأنّ کونها مثله أو بمنزلته یقتضی المماثلة فی الانضمام فی الوجوب، لا الاستقلال به. (الفانی).
[١] هذا فی العمرة المفردة الّتی هی فرض حاضرِی المسجد الحرام، وأمّا العمرة المتمتّع بها إلی الحجّ فلا ریب فی توقّف وجوبها علی استطاعة الحجّ؛ لأ نّهما عمل واحد، وبه یظهر الحال فی المسألة الثانیة. (الروحانی).
[٢] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
* فی القوّة نظر، بل الأحوط الإتیان بها للمستطیع لها وحدها مطلقاً. (محمّد الشیرازی).
[٣] لا یخفی تنافی الأقوائیّة مع ما صرّح فی المسألة السابقة بعدم ارتباطیّتها مع الحجّ ⇦
[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب العمرة، ح١ _ ٤.