العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٧ - حکم الودِیعة إذا مات صاحبها وعلِیه حجّة الإسلام
الإسلام، وعَلِمَ[١] أو ظَنّ[٢] أنّ الورثة لا یوءدُّون عنه إن ردّها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحجّ بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزیادة إلیهم؛ لصحیحة برید[٣]: عن رجل استودعنی مالاً فهلک ولیس لوارثه شیء، ولم یحجَّ حجّة الإسلام، قال ٧ : «حِجّ عنه، وما فَضُل فأعطِهِم»[أ]. وهی وإن کانت مطلقةً إلاّ أنّ الأصحاب قیّدوها[٤] بما إذا عَلِمَ أو ظَنّ بعدم تأدیتهم[٥] لو دفعها إلیهم، ومقتضی إطلاقها عدم الحاجة إلی الاستئذان[٦] من الحاکم الشرعیّ[٧].
[١] لابدّ من العلم بامتناع الورثة من الأداء، ولا یکفی الظنّ، إلاّ إذا کان معتبراً شرعاً کالبیّنة. (زین الدین).
[٢] بل ومع احتماله أیضاً. (الخوئی).
* بل ومع الشکّ أیضاً علی الأظهر. (حسن القمّی).
[٣] فی کون هذه الروایة صحیحة إشکال بکلا السندَین؛ لاحتمال کون سوید القلاّء غیر سوید بن مسلم القلاّء الّذی وثّقه جمع، لکنّها معمول بها، فالسند مجبور علیفرض ضعفه، بل المظنون اتّحادهما. (الخمینی).
[٤] فی التقیید تأمّل. (محمّد الشیرازی).
[٥] هذا إذا کان الظنّ معتبراً شرعاً، وإلاّ وجب التسلیم إلی الورثة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ظنّاً معتبراً شرعاً. (السبزواری).
[٦] الأقوی عدم الحاجة، والأحوط الاستئذان منه لو أمکن الإثبات عنده، ولا یلزم تعطیل الحقّ. (المرعشی).
[٧] الأحوط، بل الأقوی لزومه الاستئذان. (کاشف الغطاء).
[أ] الوسائل: الباب (١٣) من أبواب النیابة، ح١.