العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٤ - کفاِیة المِیقاتِیّة مع إطلاق الوصِیّة بالحجّ
فی هذه[١] الصورة[٢] الإخراج[٣] من الأصل[٤].
(مسألة ٢): یکفی المیقاتیّة[٥]، سواء کان الحجّ الموصی به
⇨ * تقدّم ما هو الأقوی فی المسألة. (جمال الدین الگلپایگانی).
* بل الأقوی. (المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] بل هو الأقوی. (صدرالدین الصدر).
[٢] بل الأقوی؛ لاقتضاء الأصل ذلک. (آقا ضیاء).
* کونه أحوط مطلقاً محلّ منع. (عبدالهادی الشیرازی).
* بل الأقوی. (أحمد الخونساری).
* بل الأظهر ذلک فیما إذا عُلِمَ بکون الحقّ ثابتاً فی ذمّته وشُکّ فی أدائه، وکذلک فیما إذا عُلِمَ بتعلّق الحقّ بالعین وکانت باقیة، وأمّا مع تلفها فالأصل یقتضی البراءة من الضمان. (الخوئی). فی إطلاقه إشکال. (محمد الشیرازی).
* کون ذلک أحوط مطلقاً ممنوع. (الروحانی).
[٣] بل الأظهر الإخراج من الثلث، وقد سبق منه فی ختام الزکاة الجزم بعدم إخراج الزکاة والخمس من الترکة إذا کان شاکّاً فی أداء المیّت لها وعدمه. (حسن القمی).
[٤] من سهام کبار الورثة دون صغارهم. (الفیروزآبادی).
[٥] لا یبعد دعوی الانصراف إلی البلدیّة، سواء کان فی الواجب أم المندوب إذا لم یصرّح بالمیقاتیّة. (أحمد الخونساری).
* إن لم یُعتدَّ بالانصراف إلی البلدیّ، سواء کان الموصی به واجباً أم مندوباً. (المرعشی).
* یعنی إذا أوصی بالحجّ ولم یعیّن شیئاً، وقد تقدّم بیان ما هو المختار فی المسألة السابعة والثمانین من الفصل الأوّل، فلتُراجَع. (زین الدین).
* مرّ أنّ الأحوط فی الحجّ الإسلامیّ الموصی به أن یکون من البلد، واحتساب الزائد من الثلث. (حسن القمّی).
* قد مرّ أ نّه مع الإطلاق تجب البلدیّة. (الروحانی).