العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - الشکّ فِی الموصِی به
کما مرّ سابقاً[١]، وإن عُلِمَ أ نّه ندبیّ فلا إشکال فی خروجه من الثلث، وإن لم یُعلَم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، یظهر من سیّد الریاض[أ] خروجه من الأصل، حیث إنّه وجّه کلام الصدوق الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم یُعلَم کون الموصی به واجباً أو لا؛ فإنّ مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیّة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیّاً، وحمل الخبر الدالّ[٢] بظاهره علی ما عن الصدوق أیضاً علی ذلک، لکنّه مشکل[٣]؛ فإنّ العمومات مخصّصة بما دلّ
⇨ * الأقوی خروج البدنیّ من الثلث. (الشریعتمداری).
* الأقرب خروج البدنیّ الموصی به من الثلث. (المرعشی).
* وقد تقدّم منّا أنّ الأقوی فیه خروجه من الثلث إذا أوصی به، فراجع المسألة الثامنة من فصل حجّ النذر، والمسألة الثانیة عشرة منه. (زین الدین).
[١] مرّ خلافه. (الخوئی).
* ومرّ فی الحواشی السابقة تضعیفه. (المرعشی).
* ومرّ منعه. (السبزواری).
[٢] هو خَبَرا عمّار والرضوی[ب]. (المرعشی).
[٣] إذا کان لسان التخصیص لسان التنویع کما فی ما نحن فیه فلا إشکال فی عدم صحّة التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للخاصّ، نعم، لیس التخصیص بنفسه موجباً للتنویع ولو بالدلالة الالتزامیّة، فإن کان التخصیص إخراجاً لعنوانٍ یمکن التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، نظیر إخراج الفاسق عن عموم وجوب إکرام کلّ عالم. (الفانی).
[أ] ریاض المسائل: ٦/١٢٠ _ ١٢١.
[ب] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب کتاب الوصایا، ح٥.