العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - تأخِیر حجّ الإجارة أو تقدِیمه
الأوّل[١] وإن برئت ذمّة المنوب عنه به[٢]، ویستحقّ المسمّاة علی الثانی، إلاّ إذا فسخ المستأجِر فیرجع إلی اُجرة المثل[٣]، وإذا أطلق الإجارة[٤] وقلنا بوجوب التعجیل[٥] لا تبطل[٦] مع الإهمال[٧]، وفی ثبوت الخیار للمستأجِر
[١] بناءً علی الانفساخ. (عبداللّه الشیرازی).
[٢] فی براءة ذمّة المنوب عنه إشکال. (زین الدین).
[٣] إذا کان الفسخ بعد العمل. (عبداللّه الشیرازی).
[٤] إذا کان الإطلاق منصرفاً إلی التعجیل کان راجعاً إلی التوقیت، وإن لم یکن منصرفاً إلیه لم یجب التعجیل إلاّ مع المطالبة. (الخوئی).
[٥] التحقیق أنّ المراد من إطلاق العقد لو کان إطلاق المتعلّق والمراد من اقتضائه التعجیل وجوب ردّ کلّ مملوکٍ إلی مالکه، وإن لم یطالبه فوراً ففوراً صحّ ما ذکره من أنّ الفوریة لا تستلزم التوقیت. وأمّا لو کان المراد من اقتضاء إطلاق العقد التعجیل اقتضاء عقد الإجارة إذا کان مطلقاً کون المتعلّق أوّل الوجود من العمل فی أوّل أزمنة إمکان تسلیمه کان مقتضی التأخیر انفساخ الإجارة، وکان الفور بهذا المعنی عین التوقیت، وإن کان المراد من اقتضاء إطلاق العقد التعجیل بناء العرف علی تسلیم المستأجَر علیه للمستأجَر أوّل أزمنة إمکان التسلیم بحیث کان الإطلاق مُنزَّلاً علی هذا البناء ومشروطاً بالالتزام الضمنیّ المعاملیّ کان مقتضی التأخیر خیار تخلّف الشرط، والّذی یُسهِّل الأمر أنّ اللازم مراعاة ما فی الخارج عملاً وبلداً ومن حیث القرائن. (الفانی).
[٦] إن قلنا: إنّ الإطلاق منصرف إلی التعجیل وکاشف عن إرادته فالبطلان دائر مدار کونه علی وجه التقیید وعدمه، وهکذا حکم الوقت إن کان تعیین الوقت من باب تعدّد المطلوب لا یُحکَم بالبطلان، بل بالخیار. (الفیروزآبادی).
[٧] عدم البطلان محلّ نظر لو کانت الفوریّة المستفادة من انصراف التعجیل ملحوظة علی نحو القیدیّة، ولو کانت علی نحو الاشتراط فله خیار تخلّف الشرط. (أحمد الخونساری).
* لو لم تکن الفوریة المتفاهم من التعجیل قیداً. (المرعشی).