فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٩٠٠
حيث إنّه حكم شرعيّ بخصوصه، لعدم الدليل عليه كذلك.
جواهر الكلام، ج ٤٣، ص ٤٣٥
(ز) انتقال ديه به عاقله بعيد، در صورت ممكن نبودن پرداخت ديه توسط قريب به نظر امام
٣١٩٩. القول بفضّ الدّية على القريب و البعيد مطلقا للشيخ رحمه اللّه، نظرا إلى عموم الأدلّة بوجوبها على العاقلة المتناول للجميع. و الأشبه عند المصنّف و أكثر المحقّقين الترتيب في التوزيع، فيقدّم الأقرب فالأقرب. و لا يعدل إلى البعيد إلّا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام، أو نقصانه عن القدر المعتبر حيث يحكم بالتقدير. فيبدأ بالإخوة، إن لم نقل بدخول الأب و الولد،. ثمّ بأولادهم، ثمّ بالأعمام، ثمّ بأولادهم، على ترتيب الإرث.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٥١٩
(ح) امام و اخذ ديه دختر افضا شده در قبل از نه سالگى
٣٢٠٠. لا خلاف في أنّه يحرم وطء الصبيّة قبل بلوغ تسع سنين، و على هذا فلو خالف و تزوّج بصبيّة لم تبلغ تسع سنين فوطئها فقد اختلف كلام الأصحاب في ذلك ... و الواجب أوّلا نقل ما وصل إلينا من الأخبار، فإنّها هي التي عليها المدار في الإيراد و الإصدار. و منها ما رواه الصدوق بطريقه إلى الحسن بن محبوب عن أيوب عن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«سئل عن رجل تزوّج جارية بكرا لم تدرك، فلمّا دخل بها افتضّها فأفضاها، فقال:
إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين و كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين افتضّها، فإنّه قد أفسدها و عطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه». و طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب في الصحيح، فتكون الرواية حسنة بحمران ... هذا ما حضرني من روايات هذه المسألة ... و الأصحاب لم ينقلوا في المقام إلّا روايتي يعقوب بن يزيد و بريد بن معاوية، على أنّهم قد خرجوا عن العمل بالرواية المذكورة بالنسبة إلى الدخول، فحملوه على الإفضاء، مع أنّه لا معارض في ذلك لها، فإنّ ما تضمّن الإفضاء من الروايات إنّما يترتّب عليه الدّية خاصّة، فكيف يتوقّفون في الخروج عنها في محلّ البحث، و الحال أنّ المعارض موجود، و هو أصرح و أرجح.
الحدائق الناضرة، ج ٢٣، ص ٦٠٧- ٦١٠