فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨٧
الإمام أن يقيّده به، بعد أن يأخذ أولياء الذمّي ما يفضل من دية المسلم، فيردّه عليه، أو على ورثته، فإن لم يردّوه أو لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال.
السرائر، ج ٣، ص ٣٥٢
امام و قصاص اعضاى مسلمان معتاد به جرح اهل ذمّه
٣١٣٢. إن جرحه المسلم، كان عليه أرشه بمقدار ديته التي ذكرناها. و روي أنّه إن كان معتادا لذلك، جاز للإمام أن يقتصّ منه لأولياء الذمّي، بعد أن يردّوا عليه فضل ما بين الديتين.
همان، ج ٣، ص ٤٠٣
سلطان و كشتن معتاد به قتل اهل ذمّه
٣١٣٣. إذا قتل السيّد عبده، بالغ السلطان في تأديبه و أغرمه قيمته، و تصدّق بها، فإن كان معتادا لقتل الرقيق مصرّا عليه، قتل لفساده في الأرض، لا على وجه القصاص، و كذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمّة.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٥٨
امام و اذن براى كشتن مسلمان معتاد به قتل اهل ذمّه
٣١٣٤. يقتل [المسلم] إن اعتاد قتل أهل الذمّة قصاصا، بعد ردّ فاضل الدّية المسلم عن دية الذمّي، قاله في «النهاية» و به قال المفيد و تلميذه و القاضي و ابن حمزة و ابن زهرة، و جزم به المصنّف، و هو قريب من الإجماع قاله الشهيد رحمه اللّه. و الحقّ أنّ هذه المسألة الإجماعيّة فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس، و قد سبقه الإجماع، و لو كان هذا المقال مؤثّرا في الإجماع لم يوجد الإجماع أصلا ... على القول بقتله قصاصا، من يباشر قتله؟ يحتمل أن يوكّل وليّ الأخير، أو وليّ الجميع على الاحتمالين مسلما يباشر قتله. و يشكل أن يكون المسلم وكيلا لذمّي، و قد مرّ منعه. و يحتمل تولّي الاستيفاء حدّا و الإمام يأذنه، أي يأذن له الإمام؛ لأنّه وليّ الكلّ، و هو أقوى.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ١٨٣
(و) سلطان و قتل مالك، در صورت اعتياد به قتل بردگان خود
٣١٣٥. إذا قتل السيّد عبده، بالغ السلطان في تأديبه، و أغرمه قيمته، و تصدّق بها. فإن كان معتادا لقتل الرقيق، مقرّا عليه، قتل لفساده في الأرض، لا على وجه القصاص.
غنية النزوع، ص ٤٠٧