فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٣
(و) سلطان اسلام و اخذ حقّ مقذوف بدون ولى
٢٨٢١. إن مات المقذوف و ليس له وليّ، فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه و ليس له العفو.
همان، ص ٤١٦
سلطان اسلام و اخذ حق مقذوف ميّت بدون ولى
٢٨٢٢. إن مات المقذوف و ليس له وليّ، فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه؛ لأنّه وليّه و وارثه.
السرائر، ج ٣، ص ٥٣٤
٢٨٢٣. إذا لم يكن للمقذوف المتوفّى وليّ، أخذ بحقّه سلطان الإسلام، و لم يجز له العفو.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٨٧
٩. مجازات نبشكننده قبر و كلاهبردار
(الف) اختيار حاكم در تعيين نوع مجازات نبش كننده قبر
٢٨٢٤. إذا عرف الإنسان بنبش القبور، و كان قد فات السلطان ثلاث مرّات، كان الحاكم فيه بالخيار: إن شاء قتله، و إن شاء عاقبه، و قطعه، و الأمر في ذلك إليه، يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة، و أردع للجناة.
المقنعة، ص ٨٠٤
اختيار سلطان در تعيين نوع مجازات نبش كننده قبر
٢٨٢٥. القبر عندنا حرز، و لهذا يقطع النبّاش إذا سرق النّصاب، فإن أدمن ذلك تاب عند السلطان ثلاث مرّات، فإن اختار قتله قتله، و إن اختار قطعهقطعه أو عاقبه.
المراسم العلويّة، ص ٢٦٠
اختيار حاكم در تعيين نوع مجازات نبش كننده قبر
٢٨٢٦. [قال المفيد في «مقنعته»]: و يقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السارق، إذا سرقوا من الأحراز. إذا عرف الإنسان بنبش القبور، و كان قد فات السلطان ثلاث مرّات، كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله، و إن شاء قطعه و عاقبه، و الأمر في ذلك إليه، يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة، هذا آخر كلامه.
و نعم ما قال، فإنّه الذي يقتضيه أصول المذهب، و تحكم بصحّته أعيان الآثار عن الأئمّة