فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥٤
الشرط حينئذ حاصل، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام و لهذا تمضي أحكامه، و يقيم الحدود، و يقضي بين الناس، و هذه الأحكام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغير خلاف، فلولا أنّ الفقيه المذكور منصوب من قبل الإمام لجميع المناصب الشرعيّة، لما صحّت منه الأحكام المذكورة قطعا، و قد علمت بجميع ذلك في المقدّمة الثانية.
و المراد بالفقيه: هو الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد، عبارة يتوهّم سامعها لقلّة لفظها سهولة معناها، و إنّما أوقعه في هذا الغلط شدّة الانحطاط عن مرتبتها.
همان، ج ١، ص ١٦٠
ولايت فقيه بر امور عامه
٢٥٢١. ربّما أمكن القول بوجوب الدفع [حصّة الإمام] إلى المجتهد، نظرا إلى عموم نيابته، و كونه حجّة الإمام على الرعيّة، و أمينا عنه، و خليفة له، كما استفيد ذلك كلّه من الأخبار. لكنّ الإنصاف: أنّ ظاهر تلك الأدلّة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السّلام على الأمور العامّة، لا مثل خصوص أمواله عليه السّلام و أولاده مثلا. نعم، يمكن الحكم بالوجوب: نظرا إلى احتمال مدخليّة خصوص الدافع في رضى الإمام عليه السّلام، حيث إنّ الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع، و إن فرضنا في شخص الواقعة تساوي بصيرتهما أو أبصريّة المقلّد. هذا كلّه، على ما اخترناه من جواز الصرف من باب شاهد الحال.
كتاب الخمس، ص ٣٣٧
ولايت فقيه بر امور بدون سرپرست، در صورت ثبوت مشروعيت آنها
٢٥٢٢. إنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة[١] هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغا عنها؛ بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. و أما ما يشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام، و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ، و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه، و غير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل آخر.
كتاب المكاسب، ج ٣، ص ٥٥٧
[١] - همانند مقبوله عمر بن حنظله و توقيع شريف.