فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠١
عليه، و الجمع بين أحدها- غير الحرق- و الحرق.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٠٢
٢٧٠٤. حد لواطه آن است كه ايشان را به شمشير بكشند يا بسوزانند يا سنگسار كنند يا ديوارى بر سر ايشان فرود آرند يا از كوه بلندى ايشان را بيندازند و امام مخيّر است ميانه آن كه هر دو را بسوزاند يا سنگسار كند يا يكى از ايشان را بسوزاند و يكى را سنگسار كند.
جامع عباسى، ص ٤٢١
٢٧٠٥. (و يتخيّر الإمام في قتل الموقب، بين قتله بالسيف، و رميه من شاهق، و القاء جدار عليه، و رجمه، و إحراقه بالنار) كما ذكره الشيخان و الأكثر، و نفي عنه الخلاف في «السرائر».
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٩٤
اختيار حاكم در انتخاب كيفيت قتل در لواط
٢٧٠٦. [يطهّر] من اللواط به [الجلد] أو بضربه في عنقه بالسيف، أو إلقائه من شاهق مثل جبل أو منارة مشدود اليدين و الرجلين، أو إلقاء جدار عليه يقتل مثله غالبا، أو إحراقه بالنار تخييرا، أو جمعا بين اثنين منها، أحدهما الإحراق، حسب ما يراه الحاكم.
التحفة السنيّة، ص ٢٩
اختيار امام در انتخاب كيفيت قتل در لواط
٢٧٠٧. (ثمّ) المشهور بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه، بل عن الغنية و الانتصار الإجماع عليه، إلّا أنّهما لم يذكرا الإحراق، أنّ (الإمام مخيّر في قتله [اللاطي] بين ضربه بالسيف، أو تحريقه أو رجمه أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه) و ما عن السيّد و سلّار من عدم ذكر الأوّلين و الأخير، ليس خلافا.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨١
٥. جرائم خلاف عفت
(الف) امام و تعزير مرد و زن برهنه در يك رختخواب
٢٧٠٨. إن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار، و التصاق جسم بجسم، و ما أشبه ذلك، و لم يشهدوا عليه بالزنى، قبلت شهادتهم، و وجب على الرجل و المرأة التعزير، حسب ما يراه