فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٢
اختيار يابنده در تحويل گوسفند و مانند آن به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣١٧. قوله: (و يتخيّر آخذ الشاة من الفلاة[١] ...) ... و أما دليل التخيير- على ما اختاره المصنّف و الأكثر- فهو أنّه مال التقطه، و له تملّكه مع الضمان، بالرواية كسائر أقسام اللقطة، أو تبقيته في يده أمانة للمالك، فلا ضمان، للأصل، و لأنّه أمين أخذ شيئا للحفظ للمالك، فلا يضمن.
و يجوز دفعه إلى الحاكم أيضا؛ لأنّه نائب الغيّاب، و منصوب للمصالح، و قد يلتزم الأخذ، فيده يد المالك، فيما لم يكن حاضرا. و يمكن وجوب قبوله على الحاكم، كما مرّ في الوديعة، ثمّ الحاكم يفعل ما يقتضيه رأيه و اجتهاده، فإن اقتضت المصلحة بيعها، يبيعها و يحفظ ثمنها له، أو يحفظها بنفسها، إن كانت المصلحة فيه.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤٣٤- ٤٣٨
اختيار يابنده در تحويل گوسفند به حاكم، در صورت يافتن آن در فلات
٢٣١٨. الشاة إذا وجدت في الفلاة، فلا خلاف في جواز أخذها، لقوله عليه السّلام في صحيحة الحلبيّ و صحيحة معاوية بن عمّار و حسنة هشام بن سالم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». ثمّ يتخيّر آخذها بين أن يحفظها لمالكها أو يدفعها إلى الحاكم، و لا ضمان عليه على التقديرين.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٥
٢٣١٩. (و الشاة إن وجدت في الفلاة) التي يخاف عليها فيها من السباع (أخذه الواجد) جوازا بلا خلاف ... و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها و دفعها إلى الحاكم، و لا ضمان فيهما إجماعا، كما في «شرح الشرائع» للصيمريّ و «المسالك» للأصل، و انتفاء الموجب للضمان في الصورتين، نظرا إلى الرّخصة في الآخذ، فيكون أمينا في الحفظ و الدفع إلى الحاكم الذي هو بحكم المالك؛ لأنّه ولي الغيّب. و بين أن يتملّكها، بلا خلاف. و هل يضمنها حينئذ كما عن الأكثر مطلقا أو مع ظهور المالك أم لا، قولان.
رياض المسائل، ج ١٢، ص ٣٩٥
٢٣٢٠. قوله: (و يتخيّر الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم و لا ضمان فيهما، و بين
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤٢ آمده است:« و يتخيّر آخذ الشاة من الفلاة، بين تملّكها، و الضمان، و بين الإبقاء أمانة، أو الدفع إلى الحاكم، ليبيعها لصاحبها، أو يحفظها، و لا ضمان».