فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤٠
(ب) حاكم و قبض اقساط كتابت، در صورت امتناع مولى از دريافت آن
٢٠٨٣. يجب على المولى قبض النجوم في أوقاتها أو الإبراء، فإن امتنع، قبضه الحاكم و عتق.
الدروس، ج ٢، ص ٢٤٨
٢٠٨٤. (لو ادّعى المالك) للمكاتب (تحريم العوض أو غصبه و امتنع) لذلك (من قبضه، فإن أقام بيّنة) ليدفع عن نفسه الإلزام بالقبض، (لم يلزمه قبوله، و ان لم يكن له بيّنة، حلف العبد و الزم المولى القبض أو الإبراء) ... (فإن امتنع من القبض) حيث يلزم به، (قبضه الحاكم، و حكم بعتق العبد).
كشف اللثام، ج ٨، ص ٤٦٩
حاكم و قبض اقساط كتابت، در صورت غيبت مولى
٢٠٨٥. (المطلب الثاني في أحكام الأداء: و يجب القبول مع دفع النجم عند حلوله) إلّا أن يبرئه.
(و لو كان غائبا قبضه الحاكم) فإن تعذّر، فالأقرب الاكتفاء بتعيين المكاتب له.
همان، ج ٨، ص ٤٨٦
حاكم و قبض اقساط كتابت، در صورت غيبت بعضى از ورّاث مولى
٢٠٨٦. (إذا مات المولى، فلورثته مال الكتابة بالحصص) على حسب الإرث (فإن أدّى إلى كلّ ذي حقّ حقّه، عتق) ... (و لو كان بعضهم غائبا، دفع إلى وكيله. فإن فقد فالحاكم) فإن تعذّر، كفى تعيينه له.
همان، ج ٨، ص ٥٢٤
(ج) امام و آزاد كردن مكاتب عاجز
٢٠٨٧. لو عجز المكاتب المطلق، كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٦٧٩
٢٠٨٨. قوله: (و لو عجز المطلق عن الأداء، فكّه الإمام الخ) لا خلاف في جواز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب، سواء كان مطلقا أو مشروطا؛ لأنّ قوله تعالى: وَ فِي الرِّقابِ* أي و في فكّ الرقاب، يتناوله.
نهاية المرام، ج ٢، ص ٣٠٦
امام و آزاد كردن مكاتب مطلق عاجز
٢٠٨٩. يجوز الدفع إلى المكاتب من سهم الرقاب، بلا فرق بين المطلق و المشروط. قالوا: و لو عجز