فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٦
(ب) ولايت حاكم بر لقيط مجنون
٢٢٣٥. وجوب حفظه [المجنون] عن التلف و إنقاذه من الهلكة، كالعاقل لا يثبت له حكم الالتقاط، فيكفي فيه حينئذ إيصاله إلى الحاكم المتولّي لأمره و أمر غيره ينصب له من يحفظه، فأصالة عدم جريان حكم الالتقاط حينئذ بحالها.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ١٤٨
(ج) حاكم و استيفاى حدّ قذف براى لقيط
٢٢٣٦. إذا قذفه [اللقيط] قاذف قذفا يوجب الحدّ، فللحاكم أن يحدّ القاذف؛ لأنّه الوليّ، فيفعل ما يريد، و فيه المصلحة كالأب و الجدّ.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤٢٤
(د) حاكم و اجراى قصاص يا اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط صغير
٢٢٣٧. لو جني عليه [اللقيط] و هو صغير، فإن كانت على النفس فالدّية إن كانت خطأ، و القصاص إن كانت عمدا و إن كانت على الطرف قال الشيخ: لا يقتصّ له، و لا تؤخذ الدّية؛ لأنّه لا يدري مراده عند بلوغه، فهو كالصبيّ لا يقتصّ له أبوه و لا الحاكم، و يؤخّر حقّه إلى بلوغه. و لو قيل بجواز استيفاء الوليّ الدّية مع الغبطة إن كانت خطأ و القصاص إن كانت عمدا، كان حسنا؛ إذ لا معنى للتأخير مع وجود السبب. و لا يتولّى ذلك الملتقط؛ إذ لا ولاية له في غير الحضانة.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠١
حاكم و اجراى قصاص يا اخذ ديه، در صورت وقوع جنايت بر لقيط
٢٢٣٨. لو جني على طرفه، فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدّية له، و لا يتولّى الملتقط ذلك، بل الحاكم.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٤
امام، ولىّ دم لقيط
٢٢٣٩. لو جني على اللقيط، فإن كانت خطأ و كانت على النفس، أخذت الدّية ... و إن كانت الجناية عمدا، فإن كانت نفسا كان للإمام أن يقتصّ إن رأى ذلك صلاحا للملاقيط، و كان له العفو على مال إذا رأى ذلك صلاحا، و رضي به الجاني عندنا.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٧٦