فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٠
حدّهم) كما في سائر القضايا. و مرّ مستنده في الزنى.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٤٩٨
اختيار حاكم در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٥٣. (و إن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم) أيضا (كالزنى و اللواط، فالحكم فيه) أيضا (كما في المسلم) للعموم، كما صرّح به غير واحد أيضا، بل (و) بأنّه (إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم). و لكن إن كان إجماعا فذاك، و إلّا كان مشكلا، و ربّما وجّه بأنّ مقتضى عقد الذمّة بقاؤهم على أحكامهم و مقتضيات شرعهم، و فيه أنّ ذلك كذلك مع عدم الاطّلاع، أمّا معه فلا؛ لعموم الأدلّة، و خصوصا إذا كان قد تجاهروا به.
جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣١٨
اختيار امام در اجراى حد بر كفّار يا تحويل آنها به اهل دين خودشان
٢٩٥٤. (و لو زنى الذمّي بذمّية) أو كافرة غير ذمّية، (دفعه الإمام إلى أهل نحلته، ليقيموا الحدّ على معتقدهم، و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام) بلا خلاف أجده فيه، كما عن بعضهم الاعتراف به. بل في الرياض جعله الحجّة، مضافا إلى قوله سبحانه: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ».
همان، ج ٤١، ص ٣٣٥
٢٩٥٥. (و لو لاط [الذمّي] بمثله كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه، و بين دفعه إلى أهل) ملّت (ه ليقيموا عليه حدّهم)، على نحو ما سمعته في الزنى، إذ لا نصّ هنا بالخصوص عليه، و اللّه العالم.
همان، ج ٤١، ص ٣٧٩
(ج) امام و اجراى حد بر كافر ذمّى، در صورت ارتكاب محرمات اسلامى به صورت آشكار
٢٩٥٦. إذا فعل الذمّي ما لا يسوغ في شرعنا و شرعه كالزنى و اللواط و السرقة، كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين المثلين في إقامة الحدود. و إن كان ممّا يجوز في شرعهم كشرب الخمر و نكاح المحارم، لم يتعرّض لهم مع الاستتار، و إن أعلنوه أدّبهم الإمام على إظهاره، قال الشيخ: و روي أنّه يقيم عليهم الحدّ، و هو الصحيح.
تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٥٤