فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٧
(ج) حاكم و تعزير شخص، در صورت ازاله بكارت دختر با انگشت
٢٧٣٤. من افتضّ بكرا بإصبعه، ثبت عليه- مع مهر المثل للحرّة، و عشر القيمة و الأرش في الأمة- التعزير بما يراه الحاكم.
التحفة السنيّة، ص ٣٠
٢٧٣٥. (من افتضّ بكرا) حرّة (بإصبعه، لزمه مهر نسائها) بلا خلاف أجده فيه، رجلا كان أو امرأة. ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: «عليها المهر و تضرب الحدّ» و نحوه في طريق آخر ... ثمّ إنّ الظاهر إرادة التعزير من الحدّ في الصحيح ... فيفوّض إلى رأي الحاكم، كما عن الأكثر، و لعلّه الأقوى، لإطلاق ما دلّ على ذلك فيه، و لا معارض له إلّا خبر الثمانين الظاهر في تعيّنها، و لا قائل به أصلا، فيطرح، أو يكون المراد بيان أحد أفراده، و لو كان المفتضّ بالإصبع الزوج فعل حراما، قال بعضهم و عزّر و استقرّ المسمّى.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٧٠
(د) امام و تعزير شخص، در صورت بوسيدن پسر نابالغ با شهوت
٢٧٣٦. التقبيل للغلام بشهوة حرام، فقد روي: «أنّ من قبّل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب و أعدّ له جهنّم و ساءت مصيرا». و في حديث آخر: «من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّه تعالى يوم القيامة بلجام من نار». إذا ثبت هذا، فإذا قبّل غلاما ليس له بمحرّم بشهوة، عزّر بحسب ما يراه الإمام.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٤
حاكم و تعزير شخص، در صورت بوسيدن پسر نابالغ با شهوت
٢٧٣٧. (... و يعزّر من قبّل غلاما بشهوة) بما يراه الحاكم؛ لأنّه من جملة المعاصي، بل الكبائر المتوعّد عليه بخصوصه بالنار.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٥٤
حاكم و تعزير شخص، در صورت بوسيدن ديگرى با شهوت
٢٧٣٨. قوله: (و يعزّر من قبّل غلاما[١] ...) الظاهر أنّ تقبيل الرجل البالغ العاقل- و المرأة كذلك-
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٥ آمده است:« و يعزّر من قبّل غلاما أجنبيّا بشهوة».