فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٥٥
لأنّ الشركاء زادوا على اثنين، فإن كان الوقف على واحد صحّ ذلك.
السرائر، ج ٢، ص ٣٩٧
٢. شفيع
(الف) حاكم و تعيين فردى براى تحويل مورد شفعه به مشترى و سپس تسليم آن به شفيع، در صورت غيبت يا امتناع بايع
٢١٢٧. إذا خرج الشّقص مستحقّا كانت عهدة المشتري فيه على البائع، و عهدة الشفيع على المشتري، سواء أخذ الشّقص من يد البائع أو من يد المشتري؛ لأنّ المشتري يجب عليه أن يتسلّم من البائع و يسلّمه إلى الشفيع. فإن غاب أو امتنع، أقام الحاكم من يسلّمه إلى المشتري و يسلّمه إلى الشفيع، و لو حكم الحاكم بتسليمه منه كان كما لو سلّمه المشتري.
تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٦٠٠
(ب) اخذ مال از مشترى و تحويل آن به شفيع توسط حاكم، در صورت غيبت مشترى اصلى
٢١٢٨. لو ادّعى [الشفيع] عليه الشراء [فيما بيده] فصدقه، و قال: لم اشتره لنفسي بل لفلان، فإن كان المضاف إليه حاضرا استدعاه الحاكم، فإن صدقه كان الشراء له و الشفعة عليه، و إن كذّبه حكم بأنّ الشراء للمدّعى عليه و أخذ منه بالشفعة. و إن كان غائبا أخذه الحاكم منه و دفعه إلى الشفيع، و كان الغائب على حجّته إذا قدم، و لا يؤخّر الشفعة؛ إلى حضور الغائب لما فيه من إسقاط الشفعة؛ إذ لكلّ مشتر الالتجاء إلى دعوى الشراء للغائب.
همان، ج ١، ص ٦٠٢
٢١٢٩. قوله: (و إن كان المنسوب إليه غائبا، انتزعه الحاكم و دفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب، و يكون على حجّته إذا قدّم[١]). هذا حكم الغائب، و إنّما ينتزعه الحاكم هنا و يدفعه إلى الشفيع؛ لأنّ انتظاره إلى أن يقدّم الغائب، فيه تأخير لحقّه المقتضي للضرر بخلاف الحاضر، و لأنّه لو لا ذلك لالتجأ كلّ مشتر إلى دعوى الشراء للغائب ليسقط حقّ
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٢ آمده است:« و يطالب مدّعي الشفعة بالتحرير، بأن يحدّد مكان الشّقص، و يذكر قدره، و كميّة الثمن، فإن قال الخصم: اشتريته لفلان سئل، فإن صدق ثبتت الشفعة عليه. و إن قال: هو ملكى لم اشتره انتقلت الحكومة إليه، و إن كذّبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال، و إن كان المنسوب إليه غائبا انتزعه الحاكم و دفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب، و يكون على حجّته إذا قدّم».