فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٠٣
و غيره أنّ ذلك كلّه من أعمال الحاكم و مناصبه، فليس لها و لا لغيرها شيء من ذلك بدونه، لا في ضرب الأجل، و لا في الفعل بعده، كما هو واضح، خصوصا بعد ملاحظة الاحتياط، و كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط .. (و) كيف كان ف (لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها) و لو متبرّع (فإن صبرت فلا بحث،) ضرورة كون ذلك كلّه للإرفاق بها، (و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين و فحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، و على الإمام أن ينفق عليها) في الأجل المزبور (من بيت المال) المعدّ للمصالح التي هذه منها. (و إن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة ثمّ تحلّ للأزواج) بلا خلاف أجده فيه نصّا و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه، لكن بعد الطلاق من وليّه أو الوالي.
جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٢٨٨- ٢٩٣
(د) حاكم و تفحّص از حال مطلّقه مدّعى انقضاى عدّه
١٩٦٧. [إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل] فالمتّجه حينئذ [حال التهمة] قبول قولها مطلقا، نعم يشرع للحاكم الاستظهار بطلب نسوة تشهد لها بذلك، و إن كان ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لها، بل و مع من يشهد بأنّ عادتها خلاف ما ذكرت، لما عرفت.
همان، ج ٣٢، ص ١٩٢
(ه) حاكم و تأديب مطلّقه رجعى، در صورت اذيت كردن خانواده زوج
١٩٦٨. لو كان أذيّتها لأهله مثلا مع تباعد المسكن، أدّبها الحاكم، و لا تخرج منه.
همان، ج ٣٢، ص ٣٣٤