فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٤
٢٤٠٢. [متى كان أخوان معتقان، فماتا] فإن كان أحدهما له وارث من ذي رحم أو مولى نعمة أو مولى ضامن جريره أو زوج أو زوجة، فإنّ ميراث الذي له وارث لمن ليس له وارث، و ينتقل منه إلى الإمام، و مال من ليس له وارث لمن له وارث فينتقل منه إلى ورثته.
المبسوط، ج ٤، ص ١١٩
تحويل ارث ولد الزنا به امام مسلمين، در نبود همسر و فرزند
٢٤٠٣. أمّا ولد الزنى، فإنّه لا يرثه أحد إلّا ولده أو زوجه أو زوجته، و هو أيضا لا يرث أحدا إلّا ولده أو زوجه أو زوجته. فإن مات و ليس له ولد و لا زوج و لا زوجة، فميراثه لإمام المسلمين، و لا يرثه أبواه، و لا أحد ممّن يتقرّب بهما إليه على حال. و قال بعض أصحابنا:
إنّ ميراث ولد الزنى مثل ميراث ولد الملاعنة. و المعتمد ما قلناه.
النهاية، ص ٦٨١
مالكيّت امام مسلمين بر ارث، در صورت وفات موصى له و فقدان وارث
٢٤٠٤. إذا قال الموصي لوصيّه: أعط إنسانا كلّ سنة شيئا معيّنا، فمات الموصى له، كان ما أوصى له لورثته، إلّا أن يرجع فيه الموصي. فإن رجع فيه، كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له، أو بعد موته. فإن لم يرجع في وصيّته حتّى يموت، و لم يخلف الموصى له أحدا، رجعت الوصيّة على ورثة الموصي، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في «نهايته». و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّه لإمام المسلمين مع قبوله للوصيّة؛ لأنّ الإنسان لا بدّ له من وارث، إمّا من ذوي الأنساب، أو من ذوي الأسباب، فليتأمّل ذلك.
السرائر، ج ٣، ص ٢١٦
تحويل ارث به امام، در نبود وارث
٢٤٠٥. لو اجتمع القاتل و غيره، فالميراث لغير القاتل و إن بعد، سواء تقرّب بالقاتل أو بغيره.
و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام.
المختصر النافع، ص ٢٥٧
تحويل باقيمانده ارث به امام، بعد از پرداخت سهم زوجه، در نبود وارث ديگر
٢٤٠٦. الإرث بالنكاح يثبت مع كلّ ذي نسب، و سبب. فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كلّه، و إن لم يخلف غيرها فلها الربع، و الباقي للإمام، و إذا لم يتمكّن من سلطان العدل ردّ عليها.
الجامع للشرائع، ص ٥٠٢