فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٠
سلطان الإسلام، أو المنصوب من قبل السلطان.
السرائر، ج ٣، ص ٥٣٠
(و) امام و تعزير دشنام دهنده، در صورت كافر بودن هر دو
٢٨٠٧. قيل: لا يعزّر الكفّار، مع التنابز بالألقاب، و التعيّر بالأمراض، إلّا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه.[١]
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٤٨
امام و تعزير دشنام دهنده، در صورت كافر بودن هر دو و خوف فتنه
٢٨٠٨. لو تنابز الكفّار بالألقاب و التعيير بالأمراض و خشي حدوث فتنة، حسمها الإمام بما يراه.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٩
حاكم و تعزير دشنام دهنده، در صورت كافر بودن هر دو و خوف فتنه
٢٨٠٩. (و لا يعزّر الكفّار، لو تنابزوا بالألقاب) أي: تداعوا بألقاب الذمّ، (أو عيّر بعضهم بعضا بالأمراض) من العور و السّرج و غيرهما، و إن كان المسلم يستحقّ بها التعزير (إلّا مع خوف) وقوع (الفتنة) بترك تعزيرهم على ذلك، فيعزّرون حسما لها، بما يراه الحاكم.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٩٢
امام و تعزير دشنام دهنده، در صورت كافر بودن هر دو
٢٨١٠. قوله: (قيل: لا يعزّر الكفّار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض، إلّا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه). التنابز بالألقاب التداعي بها إذا كانت مشتملة على ذمّ.
و القول بعدم تعزيرهم على ذلك، مع أنّ المسلم يستحقّ التعزير به، هو المشهور بين الأصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا. و كأنّ وجهه: تكافؤ السبّ و الهجاء من الجانبين، كما يسقط الحدّ عن المسلمين بالتقاذف لذلك. و لجواز الإعراض عنهم في الحدود و الأحكام، فهنا أولى. نعم، لو خشي وقوع فتنة بينهم بسبب ذلك، فله حسمها بما يراه من ضربهم أو بعضهم، دفعا للفتنة و لفعلهم المحرّم. و نسب الحكم هنا إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله. و وجهه: أنّ ذلك فعل محرّم يستحقّ فاعله التعزير. و الأصل: عدم سقوطه بمقالة
[١] - شهيد ثانى در ذيل اين عبارت در مسالك مىنويسند:« و نسب الحكم هنا إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله. و وجهه: أنّ ذلك فعل محرّم يستحقّ فاعله التعزير، و الأصل عدم سقوطه بمقالة الآخر بمثله، بل يجب على كلّ منهما ما اقتضاه فعله، فسقوطه يحتاج إلى دليل، كما يسقط الحدّ عن المتقاذفين بالنص».( ر. ك: همين كتاب، ص ٨٢٠، شماره ٢٨١٠).