فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٠٠
أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج. فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين. و إن انقضت العدّة قبل أن يجيء و يراجع، فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها».
نهاية المرام، ج ٢، ص ١٠٣
حاكم و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٦٠. زنانى كه شوهران ايشان گم شده باشند و خبرى از ايشان ظاهر نباشد و خويشان نداشته باشند كه نفقه زنان ايشان دهند و اگر نفقه به ايشان ندهند و آن زنان از نفقه خود عاجز آيند و صبر نكنند، حال خود را به حاكم شرع عرض نمايند. حاكم شرع چهار سال ايشان را انتظار مىفرمايد و نفقه از بيت المال به ايشان مىدهد و در اين مدت چهار سال، خبر از شوهران ايشان مىگيرد و تفحّص حال ايشان در آن جهتى كه گم شدهاند مىكند، پس اگر خبرى از ايشان به هم نرسد، ولى، گمشده ايشان را طلاق مىدهد و عدّه ايشان چهار ماه و ده روز است بر قول مشهور و اگر ولى طلاق ندهد، حاكم شرع خود طلاق مىدهد.
جامع عباسى، ص ٣١٦
١٩٦١. الزوج الغائب عن زوجته إن علم حياته، فنكاحه على زوجته مستمرّ، و ينفق الحاكم عليها من ماله إن كان له مال تصل إليه، و إلّا طالبه بالنفقة بالإرسال إليه أو إلى حاكم بلده ليطالبه بها. فإن تعذّر ذلك أنفق عليها من بيت المال إن لم يكن من ينفق عليها.
و إن تحقّقت وفاته اعتدّت زوجته و حلّت للأزواج، و لو علمت الزوجة خاصّة بوفاته حلّت لها التزويج و إن لم يحكم بها الحاكم، و لا يجوز تزويجها إلّا لمن ثبت عنده موته، أو لمن لا يعلم بالحال فعوّل على دعواها الخلوّ من الزوج. و إن انقطع خبره بحيث لم يثبت حياته إلّا بمقتضى الاستصحاب و لا موته، كان مقتضى الأصل المعروف بينهم وجوب الصبر إلى أن يثبت الوفاة، لكن هذا الأصل مرتفع بمقتضى الأدلّة ... و المستفاد من الرواية المذكورة و حسنة الحلبيّ: أنّ الحاكم يأمر وليّه بالطلاق، و يستفاد من رواية أبي الصباح الكنانيّ:
أنّ الحاكم يطلّقها إن لم يكن له وليّ. و هذا أحد القولين في المسألة ذهب إليه جماعة من المتقدّمين و المتأخّرين، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الحاكم يأمر الوليّ بالطلاق، و إن لم يكن له وليّ