فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٥
الإمام؛ لأنّه عاقلته. فإن كان سيّده شرط عليه أن يكون له ولاؤه، كان على السيّد ما يتعلّق بذمّته.
المهذّب، ج ٢، ص ٤٠٠
٣١٧١. لو قتل خطأ، فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحريّة، و للمولى الخيار بين فكّه بنصيب الرقبة من الجناية، و بين تسليم حصّة الرّقّ لتقاصّ بالجناية.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٨٢
(ه) امام، عاقله ذمّى فقير
٣١٧٢. دية الخطأ على العاقلة و عاقلة الحرّ المسلم عصبته، و عاقلة الرقيق مالكه، و عاقلة الذمّي الفقير الإمام.
الكافي في الفقه، ص ٣٩٢
٣١٧٣. روى أصحابنا أنّ الذمّي إذا قتل خطاء ألزم الدّية في ماله خاصّة، فإن لم يكن له مال كان عاقلته الإمام؛ لأنّهم إليه يؤدّون جزيتهم، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولّيه، دليلنا إجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرناها؛ لأنّهم لم يرووا خلافها، و لأنّ ميراثه إذا لم يكن له وارث ينتقل إلى الإمام، فيجب أن يكون جنايته عليه.
الخلاف، ج ٣، ص ١٤٥
٣١٧٤. عاقلة الحرّ المسلم عصبته الذين يرثون ديته، و عاقلة الرقيق مالكه، و عاقلة الذمّي الفقير الإمام.
غنية النزوع، ص ٤١٣
امام، عاقله ذمّى
٣١٧٥. إن كان قتله [الذمّي] له [مسلما] خطأ فقد ذكر بعض أصحابنا، إنّ الدّية تكون عليه في ماله خاصّة، إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، كانت الدّية على إمام المسلمين؛ لأنّهم مماليكه و يؤدّون الجزية إليه، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، و ليس لهم عاقلة غير الإمام. و الصحيح: أنّ الإمام عاقلته على كلّ حال، سواء كان له مال أو لم يكن.
السرائر، ج ٣، ص ٣٥١
امام، عاقله ذمّى فقير
٣١٧٦. جناية الذمّي في ماله، و إن كانت خطأ دون عاقلته، و مع عجزه عن الدّية، فعاقلته الإمام؛