فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٧
لزوم امضا و تأييد حكم حاكم توسط حاكمان ديگر
٢٥٨٦. إذا حكم الحاكم بحكم، فإن علم الحاكم الآخر بحكمه، فيجب عليه إمضائه و إنفاذه، سواء كان السبب لعلمه به قول الحاكم، أو كتابته أو البيّنة، أو غيرها من الأمور.
كتاب القضاء، ص ٢٨٣
(و) جواز دريافت حق الزحمه از سلطان عادل براى قضاوت
٢٥٨٧. لا بأس بأخذ الرزق على القضاء، من جهة السلطان العادل، و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، على كراهة فيه.
السرائر، ج ٢، ص ٢١٧
٢٥٨٨. ربّما يستدلّ على المنع [بأخذ الرزق على القضاء من السلطان] بصحيحة ابن سنان، قال:
«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السّلام: ذلك السّحت». و فيه: أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، الظاهر- بل الصريح- في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الوجه. و لو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرّما قطعا.
كتاب المكاسب، ج ١، ص ٢٤٣
(ز) شكايت از قاضى به امام
٢٥٨٩. لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه. و إن لم يكن، و كان في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك الولاية. و إن كان في ولايته، رافعه إلى خليفته.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٧٢
امام يا نايب وى و عزل قاضى جامع الشرائط از منصب قضاوت، در صورت وجود مصلحت
٢٥٩٠. للإمام و نائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا، و ينعزل بموت الإمام و المنوب.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٣٩
امام و عزل قاضى فاسق
٢٥٩١. عزل الإمام القاضي إذا فسق.
جامع المقاصد، ج ١١، ص ٢٧٧