فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧٧
على اختصاص الحكم به لعمومها. هذا كلّه في الأرض المملوكة التي ترك أهلها عمارتها، فخربت و لم تصل إلى حدّ الموات.
جواهر الكلام، ج ٢١، ص ١٧٦- ١٨١
امام و تعيين مهلت و سپس اجبار به احيا يا تخليه زمين، با اهمال متصرّف و در صورت امتناع، بازپسگيرى آن توسط سلطان
٢٢٠٢. (و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبره الإمام على أحد أمرين: إمّا الإحياء و إمّا التخلية بينها و بين غيره، و لو امتنع أخرجها السلطان من يده لئلّا يعطّلها) بلا خلاف أجده بين من تعرّض له، كالشيخ و ابن حمزة و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم، على ما حكي عن بعضهم، معلّلين له بقبح تعطيل العمارة التي هي منفعة الإسلام. نعم إن ذكر عذرا في التأخير كإصلاح آلاته أو غيبة العمّال أو إباق العبد و نحوه، أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذر، و إن لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الأمرين، و إن أبقى له مدّة قريبة يستعدّ فيها للعمارة بحسب ما يراه- و لا يتقدّر عندنا بقدر- فإذا مضت مدّة الإمهال و لم يشتغل بالعمارة، رفع يده و أذن للناس في عمارتها.
همان، ج ٣٨، ص ٥٩
(ج) لزوم اذن از سلطان براى احياى زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢٢٠٣. التحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط. و لو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة، أجبره الإمام على أحد الأمرين، إمّا الإحياء و إمّا التخلية بينها و بين غيره. و لو امتنع أخرجها السلطان من يده، لئلّا يعطّلها ... و لو بادر إليها من أحياها لم يصحّ، ما لم يرفع السلطان يده، أو يأذن في الإحياء.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٧٩٤
لزوم اذن از امام براى احياى زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢٢٠٤. المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصحّ ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٩
حاكم و اذن به ديگرى براى احياى زمين، در صورت كوتاهى متصرّف
٢٢٠٥. و رابعها: أن لا يكون مملوكا لمسلم أو معاهد، فلو سبق ملك واحد منهما لم يصحّ الإحياء.