فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٤٢
١٢. مجازات كافر
(الف) اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩٠٦. إذا تحاكم أهل الذمّة إلينا، لم يجب على الحاكم أن يحكم بينهم، بل هو بالخيار في ذلك، فأمّا أهل الذمّة فالحكم فيهم أيضا مثل ذلك، و قد روى أصحابنا أنّهم إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين حملهم على حكم الإسلام.
المبسوط، ج ٢، ص ٦٠
٢٩٠٧. الذمّي يصحّ منه الإيلاء كما يصحّ من المسلم، فإذا ترافعا ذمّيان إلى حاكم المسلمين في ذلك، كان مخيّرا بين أن يحكم بينهما أو يعرض عنهما، و يتركهما مع أهل ملّتهما في ذلك.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٠٥
٢٩٠٨. الذمّيان إذا ترافعا، كان الحاكم بالخيار، بين الحكم بينهما و بين ردّهما إلى أهل نحلتهما.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٦٤٦
اختيار امام در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه و پناهندگان
٢٩٠٩. إذا تحاكم أهل الذمّة إلينا، تخيّر الإمام بين الحكم بينهم و بين ردّهم إلى أهل ملّتهم، إن اتّفق الغريمان في الدّين. و كذا إن اختلفا على إشكال. فإن قلنا: بالردّ احتمل إلى من يختاره المدّعي أو الحاكم أو الناسخ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ. و لو تحاكم المستأمنان فكذلك.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٣٨
اختيار امام در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩١٠. يستوفى الحدّ من الذمّي قهرا لو سرق مال مسلم، و إن سرق مال ذمّي استوفي منه إن ترافعوا إلينا، و إلّا فلا. و للإمام رفعهم إلى حاكمهم، ليقضي بمقتضى شرعهم.
همان، ج ٣، ص ٥٥٥
اختيار حاكم در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه
٢٩١١. يتخيّر الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذمّيين إذا ترافعا إلينا، و بين ردّهما إلى حاكمهما، و يجب أن يحكم لو كان أحدهما مسلما.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٥٩