فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥١
(د) سلطان عادل و قتل كافر ذمّى، در صورت خروج از ذمّه
٢٩٥٧. إذا خرج الذمّي من الذمّة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور، و ارتكاب الفجور، أو الاستخفاف بالإسلام، أو بأحد من أهل الملّة، فقد خرج عن الذمّة، و حلّ للسلطان العادل دمه. و ليس للرعيّة و لا لسلطان الجور ذلك.
المقنعة، ص ٧٤٠
امام يا مأمور وى و قتل كافر ذمّى، در صورت خروج از ذمّه
٢٩٥٨. إذا خرج أهل الذمّة عن ذمّتهم، بتركهم شرائطها، من ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور، و ما يجري مجرى ذلك ممّا قد ذكرناه فيما تقدّم، حلّ دمهم، و بطلت ذمّتهم، غير أنّه لا يجوز لأحد أن يتولّى قتلهم إلّا الإمام، أو من يأمره الإمام به.
النهاية، ص ٧٤٩
امام يا مأمور وى و قتل كافر ذمّى، در صورت خروج از ذمّه
٢٩٥٩. إذا خرج أهل الذمّة عن ذمّتهم، بتركهم شرائطها، من ارتكابهم الفجور، و التظاهر بشرب الخمور، و ما يجري مجرى ذلك، ممّا ذكرناه فيما تقدّم، حلّ دمهم، و بطلت ذمّتهم، غير أنّهم لا يجوز لأحد أن يتولّى قتلهم إلّا الإمام، أو من يأمره الإمام به، و يأذن له فيه.
السرائر، ج ٣، ص ٣٥٢
(ه) امام و تعزير مشرك، در صورت ورود بدون اذن به حجاز
٢٩٦٠. لو دخل [في الحجاز] واحد منهم [المشركين] بغير إذن الإمام، فإن كان عالما عزّره، و لا يقتل و لا يسترقّ، كما قلنا في أهل الحرب؛ لأنّ هؤلاء لهم ذمّة، و إن كان جاهلا، عزّره في ذلك، و نهاه عمّا يستقبل.
منتهى المطلب، ج ٢، ص ٩٧١
امام و تعزير حربى، در صورت ورود بدون اذن به حرم
٢٩٦١. لا يجوز [للحربيّ] دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا، قاله الشيخ رحمه اللّه ... إذا ثبت هذا، فإن قدّم ثمره لأهل الحرم، منع من الدخول، و إن أراد أهل الحرم الشراء منه، خرجوا إلى الحلّ و يبايعوا فيه. و لو جاء رسولا إلى الإمام، بعث إليه من يسمع رسالته، و يخرج بها الإمام.
و لو منع من أداء الرسالة إلّا مشافهة، خرج إليه الإمام من الحرم ليسمع كلامه، و لا يأذن له في الدخول. و لو دخل الحرم بغير إذن الإمام عالما بعدم جوازه، عزّره الإمام، و إن كان