فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٥
بحسب ما يقتضيه رأيه) بخلاف الوصيّ، فإنّ الموصي قد نصبه و رضي بنظره الذي لم يعدم، و إنّما قصر عن الاستقلال فيتعيّن جبره بالمعين، و ليس له عزله اقتراحا، أمّا الأمين من طرف الحاكم فله عزله كذلك ففي العجز بطريق أولى. (ثمّ) إذا فرغ من ذلك (ينظر في الضوالّ و اللّقط، فيبيع ما يخشى تلفه و ما يستوعب نفقته ثمنه، و يتسلّم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم) لعدم قبول الملتقط تملّكه و لا ائتمانه، و في «المسالك» هو حينئذ مخيّر بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال، و بين أن يخلطها. فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال، و هو موقوف على دليله إن كان. (و يستبقي) من الضوالّ و اللّقط (ما عدا ذلك، مثل الأثمان و الجواهر محفوظة على أربابها، لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرّر) في كتاب اللقطة، من أحكام ذلك و شرائطه، كالتعريف حولا و نحوه، و يقدّم من كلّ نوع من ذلك الأهّم فالأهمّ. و إن عرضت حادثة استخلف من ينظر فيها أو فيما هو فيه و لا يؤخّرها؛ لأنّ الحبس عقوبة و حاجات الأطفال و الغيّاب ناجزة.
جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٧٣- ٧٦
(ه) لزوم تأييد اقدامهاى فقيه توسط فقيهان ديگر و جايز نبودن مداخله در آنها
٢٥٨٤. لو عيّن فقيه من يصلّي على الميّت الذي لا وليّ له، أو من يلي أمواله، أو وضع اليد على مال يتيم، فهل يجوز للآخر مزاحمته، أم لا؟ الذي ينبغي أن يقال: إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم، جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم؛ لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحكّام هم العوامّ، فالنهي عن المزاحمة يختصّ بهم، و أما الحكّام فكلّ منهم حجّة من الإمام عليه السّلام، فلا يجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر، فيجوز له مباشرته و إن كان الآخر دخل فيه و وضع يده عليه، فحال كلّ منهم حال كلّ من الأب و الجدّ، في أنّ النافذ تصرّف السابق، و لا عبرة بدخول الآخر في مقدّمات ذلك و بنائه على ما يغاير تصرّف الآخر، كما يجوز لأحد الحاكمين تصدّي المرافعة قبل حكم الآخر و إن حضر المترافعان عنده و أحضر الشهود و بنى على الحكم. و أما لو استندنا في ذلك إلى عمومات النيابة، و أنّ فعل الفقيه كفعل الإمام، و نظره كنظره الذي لا يجوز التعدّي عنه- لا من حيث ثبوت الولاية له على الأنفس و الأموال، حتّى يقال: إنّه قد تقدّم عدم ثبوت عموم يدلّ على النيابة في ذلك، بل من حيث وجوب إرجاع الأمور