فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٠
اختيار امام و حاكم در عفو يا اجراى حد بر انجام دهنده فعل موجب حد، در صورت توبه قبل از ثبوت در نزد حاكم
٢٥٩٥. إذا فعل الإنسان ما يوجب حدّا أو رجما أو جلدا فتاب قبل أن يثبت عند الحاكم، تخيّر الإمام بين العفو عنه و عدم حدّه، و حدّه ... و الظاهر أنّ الحاكم مثل الإمام، على تقدير إقامة الحدود له.[١]
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٣٤
اختيار امام و نايب وى در عفو يا اجراى حد بر اقراركننده به حد، در صورت توبه بعد از اقرار
٢٥٩٦. (و لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب، كان الإمام مخيّرا في إقامته رجما كان أو جلدا) بلا خلاف أجده في الأوّل، بل في محكيّ «السرائر» الإجماع عليه، بل لعلّه كذلك في الثاني أيضا و إن خالف هو فيه، للأصل الذي يدفعه أولويّة غير الرجم منه بذلك، و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرة العظيمة ... نعم ظاهر النصّ و الفتوى قصر الحكم على الإمام عليه السّلام و ربّما احتمل ثبوته لغيره من الحكّام. و لا ريب في أنّ الأحوط الأوّل، لعدم لزوم العفو، لكن قد يقوى الإلحاق، لظهور الأدلّة في التخيير الحكميّ الشامل للإمام عليه السّلام و نائبه الذي يقتضي نصبه إيّاه أن يكون له ما له.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٩٤
(ب) لزوم مراجعه مشهور به فسق به امام، براى اجراى حد به منظور تكميل توبه
٢٥٩٧. أمّا إن كان [المعصية] حقّا للّه، كحدّ الزنا و السرقة و شرب الخمر، لم يخل من أحد أمرين، إمّا أن يكون مشتهرا أو مكتوما ... أمّا إن كان مشتهرا شائعا بين الناس، فالتوبة الندم على ما كان، و العزم على أن لا يعود، و أن يأتي الإمام فيعترف به عنده، ليقيم عليه الحدود.
السرائر، ج ٣، ص ٥٢٤
(ج) امام و اجراى تعزير
٢٥٩٨. التعزير إلى الإمام بلا خلاف، إلّا أنّه إذا علم أنّه لا يردعه إلّا التعزير لم يجز له تركه،
[١] - ايشان در باب امر به معروف، ابتدا عدم جواز اجراى حدود توسط فقيه و حاكم را تقويت مىكنند، اما در آخر بحث مىفرمايند:« لعلّ في رواية عمر بن حنظلة و أبى خديجة إشارة إليهم، لتفويضهم الحكم إليه و جعلهم حاكما، فكأنّه يشمل إقامة الحدود، فافهم».( مجمع الفائدة و البرهان، ج ٧، ص ٥٤٧).