فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩٥
(د) نقش حاكم در تأمين هزينههاى لقيط مملوك
٢٢٨٢. إذا التقط العبد و لم يوجد له من ينفق عليه تبرّعا، رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيع شيئا منه فيها، أو يأمره بها ليرجع. فإن تعذّر أنفق عليه الملتقط بنيّة الرجوع إلى أن يستغرق قيمته، ثمّ باعه فيها. و لو أمكن أن يبيعه تدريجا، وجب مقدّما على بيعه جملة.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٦٤
٢٢٨٣. إذا التقط المملوك و لم يوجد له من ينفق عليه تبرّعا دفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه أو يبيع شيئا منه فيها، أو يأمره بذلك.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٤
(ه) لزوم اذن از حاكم براى پرداخت هزينههاى لقيط از اموالش
٢٢٨٤. إذا كان للمنبوذ مال، افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم؛ لأنّه لا ولاية له في ماله.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠١
٢٢٨٥. يأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ ممّا في يده بالمعروف، فإن أنفق عليه منه من غير إذنه، ضمن، فإن لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة.
الجامع للشرائع، ص ٣٥٦
٢٢٨٦. ليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم. فإن بادر بدونه ضمن، إلّا مع التعذّر، و لا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٢
٢٢٨٧. لا ينفق الملتقط من مال المنبوذ إلّا بإذن الحاكم، فيضمن مع إمكان الإذن.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤١
٢٢٨٨. أخذ اللقيط واجب على الكفاية، و لا يجب الإشهاد عند أخذه، و لا نفقته على الملتقط. نعم يجب عليه الحضانة، و ينفق الملتقط عليه من ماله إذا كان ذا مال مع إذن الحاكم. فإن بادر و أنفق من مال اللقيط من دون إذن الحاكم، ضمن إلّا عند الضرورة، و كان يتعذّر الوصول إلى الحاكم مثلا فينفق و لا ضمان.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٢٣
٢٢٨٩. يجب في الإنفاق من ماله [اللقيط] إذن الحاكم، إلّا أن يتعذّر. و لو لم يكن له مال، أنفق