فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨٥
عدّة و تزوّجها فى الحال و دخل بها علي ما وصفناه. و يحتمل أن يكون كانت لم تبلغ المحيض، أو آيسة من المحيض فجاز ذلك، و إن كانت مدخولا بها علي قول فريق من الإماميّة بما ورد به الحديث. و وجه آخر: و هو أنّ الإمام، يطلّق امرأة المفقود أو وليّه بحكم الإمام عليه بذلك، و في هذا الجواب إجماع من الخاصّة، و اختلاف بين العامّة.
مسائل العويص، ص ٣١
حاكم و طلاق زوجه مرد مفقود
١٩٠٩. أمّا الغيبة المنقطعة فهو أن يفقد و ينقطع خبره، فلا يعلم أ حيّ هو أم ميّت؟ فلا خلاف أنّ ملكه لا يزول عن ماله. و أمّا الزوجة فعندنا ما دامت ساكتة فالأمر إليها، فإن رفعت أمرها إلى السلطان أجّلها من يوم رفعت أربع سنين، و يبعث هو في الآفاق يبحث عن أخباره. فإن عرف له خبر، فعليها الصبر أبدا. و إن لم يعرف له خبر، و مضت أربع سنين، فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها، فعليها أن تصبر أبدا، و إن لم يكن له وليّ فرّق بينهما الحاكم، و اعتدّت بعدّة الوفاة.
المبسوط، ج ٥، ص ٢٧٨
١٩١٠. أمّا زوجته [المفقود] فإنّها ما دامت ساكتة فأمرها إليها. فإن رفعت أمرها إلى السلطان، أجّلها من يوم رفعت خبرها إليه إلى أربع سنين، و يبعث في الآفاق من يبحث عن خبره.
فإن عرف له خبر، كان عليها أن تصبر أبدا. و إن لم يعرف له خبر و انقضت أربع سنين و كان لهذا الغائب وليّ ينفق عليها، كان عليها الصبر أبدا. و إن لم يكن له وليّ، فرّق الحاكم بينهما فاعتدّت عدّة الوفاة. فإن قدم الغائب في زمان العدّة، كان أملك بها، و إن قدم بعد انقضاء العدّة، لم يكن له عليها سبيل.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٣٨
١٩١١. المفقود زوجها، و لم تجد ما تنفق من ماله، و لا وليّا ينفق عليها، و لم ترض، رفعت الحال إلى الحاكم حتّى ينفق عليها من بيت المال، و طلبه أربع سنين في الآفاق. فإن وجد خبر حياته لزمها الصبر، و إن وجد الخبر بموته اعتدّت و ملكت نفسها، و ان لم يجد له خبرا بموت، و لا حياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها. فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدّت عنه عدّة الوفاة.
الوسيلة، ص ٣٢٤