فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٤
وجدها في البريّة و الصحاري، فلا يخلو: إمّا أن تكون حيوانا قويّا ممتنعا من صغار السباع، مثل الإبل و البقر و الخيل و البغال، فإنّها تمتنع من صغار السباع، مثل الثعلب و ابن آوى و الذئب، فإنّه لا يقدر عليه، أو يكون ممّا يمتنع بسرعة مشيه، مثل الظّباء و الغزلان، أو ممّا يمتنع بطيرانه، فيدفع بالطيران عن نفسه، فما هذه صفته فليس لأحد أن يأخذها، لنهيه عليه السّلام لمّا سئل عن ضالّة الإبل، فقال: «ما لك و لها، و غضب حتّى احمرّت وجنتاه». فإن أخذها، لزمه الضمان، و يكون عليه مضمونا؛ لأنّه أخذ مال الغير بغير حقّ. فإن سيّبها بعد ذلك، لم يزل عنه الضمان، فإن ردّها إلى صاحبها، زال عنه الضمان، و برئ. و إن سلّمها إلى الإمام، فهل يسقط عنه الضمان أم لا؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: يزول الضمان، و هو الأقوى، و الآخر: لا يزول. فإذا ثبت أنّ للإمام أخذها، فإن كان له حمى يدع فيه لترعى حتّى يجيء صاحبها. و ليس للاقط العاميّ إمساكها، و لا له أن يفعل و أن يمسك؛ لأنّه لا يقوم بمصالح المسلمين، و لا يلي أمورهم، و ليس كذلك الإمام؛ لأنّه منصوب لذلك.
السرائر، ج ٢، ص ١٠٠
اختيار يابنده در تحويل حيوان به حاكم، در صورت مجاز نبودن اخذ آن
٢٣٢٣. لو وجد الضوالّ في العمران، لم يحلّ أخذها، ممتنعة كانت كالإبل، أو لم تكن كالصغير من الإبل و البقر. و لو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، و عليه نفقتها من غير رجوع بها، و بين دفعها إلى الحاكم. و لو لم يجد حاكما، أنفق و رجع بالنفقة.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠٤
تحويل حيوان به حاكم، با فقدان مالك، در صورت مجاز نبودن اخذ آن
٢٣٢٤. البعير لا يؤخذ، إذا وجد في كلأ و ماء، أو كان صحيحا، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه، فلا تهجه». فلو أخذه ضمنه، و لا يبرأ لو أرسله، و يبرأ لو سلّمه إلى صاحبه. و لو فقده سلّمه إلى الحاكم؛ لأنّه منصوب للمصالح.
همان، ج ٤، ص ٨٠٤
٢٣٢٥. يجوز لكلّ بالغ عاقل على كراهيّة- إلّا مع تحقّق تلفه و إن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا- التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع، لا يد لأحد عليه في الفلاة. فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلأ و ماء. فإن أخذه- حينئذ- ضمنه. و يبرأ بتسليمه إلى المالك، أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، و يرسله الحاكم في الحمى، فإن لم يكن باعه