فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥٣
بل حلف بنفسه أو أحلفه حاكم الجور، فلا أثر لها أصلا، لاختصاص ما دلّ على ثبوت الأحكام لها بما إذا وقعت عند حاكم الشرع، مضافا إلى قيام الإجماع و نقله و دلالة جملة من الروايات، على عدم التأثير لها عند غير حاكم الشرع.
همان، ص ١١٥- ١١٦
(م) نيابت فقيه در تمام امور قابل نيابت از طرف ائمه عليهم السّلام
٢٥١٨. اتّفق أصحابنا رضوان اللّه عليهم على أنّ الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل أئمّة الهدى عليهم السّلام في حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و ربّما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا، فيجب التحاكم إليه، و الانقياد إلى حكمه، و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتيج إليه، ويلي أموال الغيّاب و الأطفال و السفهاء و المفلّسين، و يتصرّف على المحجور عليهم، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام. و الأصل فيه ما رواه الشيخ في «التهذيب» بإسناد إلى عمر بن حنظلة ... و المقصود من هذا الحديث هنا: أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة، منصوب من قبل أئمّتنا عليهم السّلام، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكما»، و هذه استنابة على وجه كلّي.
رسائل الكركيّ، ج ١، ص ١٤٢
نصب فقيه به عنوان حاكم در تمام امور شرعى از طرف ائمه عليهم السّلام
٢٥١٩. القول الثاني: المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفي شرعيّتها ... و احتجّوا على ذلك بوجوه: الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتّفاقا، و في حال الغيبة الشرط منتف فينتفي الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط. و أجاب في «المختلف»:
بمنع الإجماع على خلاف صور النزاع، و بالقول بالموجب، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضي أحكامه، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس.
لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما. لأنّا نقول: هذا في غاية السقط؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السّلام حاكما في جميع الأمور الشرعيّة.
همان، ج ١، ص ١٥٢
نصب فقيه بر تمام مناصب شرعى از طرف ائمه عليهم السّلام
٢٥٢٠. إنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حقّ، و لا يلزم عدم صحّتها حال الغيبة؛ لأنّ