فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨٣
فإن كان عقوبة، كالقصاص و حدّ القذف، فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم، لعظم خطره، و الاحتياط في إثباته، و لأنّ استيفائه وظيفة الحاكم، على ما تقتضيه السياسة و زجر الناس.
و إن كان مالا فهو إمّا عين أو دين، فإن كان عينا، فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة استقلّ به؛ لأنّه عيّن ماله فلا حاجة إلى الرجوع في تحصيله إلى غيره. و لو أدّى إلى الفتنة فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم، دفعا لها.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٦٨
٣١١٥. في التوصّل إلى الحقّ: الحقّ إمّا عقوبة كالقصاص و حدّ القذف، فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم، لا أعرف فيه خلافا. و إن كان مالا إمّا عين أو دين، فإن كان عينا و أمكنه استردادها من غير تحريك فتنة، استقلّ به من غير حاجة إلى الحاكم، و إن أدّى الاسترداد إلى إثارة الفتنة، فلا بدّ من الحاكم.
كفاية الأحكام، ص ٢٧٥
لزوم مراجعه به حاكم براى استيفاى حق، در صورت عقوبت بودن حق
٣١١٦. لو كان الحقّ عقوبة، فالذي عليه المشهور- بل نفى عنه الخلاف في «الكفاية»- أنّه لا يجوز له الاستقلال بالاستيفاء، بل لا بدّ من رفع الأمر فيه إلى الحاكم، على ما هو قضيّة نصبه عموما لزجر الناس و سياستهم، و أنّه ليس لغيره التعرّض لها، من حيث كونها وظيفة له، مضافا إلى عظم خطره، و الاحتياط في إثباته. و تنظّر فيه بعض مشايخنا المتأخّرين بأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ السلطان للوليّ و تسلّط الناس على استيفاء حقوقهم، هو جواز استيفائه و عدم توقّفه على الرفع إلى الحاكم. و أنت خبير بأنّ هذا الكلام على فرض تماميّته إنّما يتمّ بالنسبة إلى خصوص القصاص، و أمّا بالنسبة إلى ما يوجب الحدّ، فلا، لما دلّ على كون إقامته من وظيفة الحكّام.
كتاب القضاء، ص ٣٤٠
لزوم مراجعه به حاكم براى استيفاى حق، در صورت خوف ايجاد فتنه
٣١١٧. [في التوصّل إلى الحقّ] إذا كان مالا، فإن كان عينا فالذي عليه المشهور أنّ له انتزاعها من يده، إذا لم تثر فتنة، و لو برفع الأمر إلى حاكم الجور؛ لأنّه قضيّة سلطنته على ماله، و لا يجوز له ذلك إذا لم يكن كذلك، بل يجب عليه رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنّه قضية نصبه، فإنّه من جهة رفع ما يوجب الفتنة بين الناس. و قد خالف في ذلك بعض مشايخنا