فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٥٣
٤٢. كتاب شفعه
١. استفاده از حق شفعه
(الف) استفاده ناقص العقل از حق شفعه با حكم حاكم، هنگام اهمال ولى
٢١١٨. الشّفعة واجبة في كلّ مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين. فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا، كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة. فإن أهمل ذلك كان للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة.
و للمؤف بحكم الحاكم ذلك له.
المقنعة، ص ٦١٨
ناظر بر امور مسلمين و استفاده از حق شفعه براى كودك و ناقص العقل
٢١١٩. إذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر، و إن كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليّه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة.
الكافي في الفقه، ص ٣٦٢
امين حاكم و استفاده از حق شفعه براى كودك، مجنون و سفيه، در نبود ولى
٢١٢٠. الصبيّ و المجنون و المحجور عليه لسفه لهم الشفعة، و لوليّهم أن يأخذ لهم الشفعة، و الوليّ و هو الأب أو الجدّ أو الوصيّ من قبل واحد منهما، أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب. و للوليّ