فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٤
٢٦١٥. (... و ثامنها الجلد) المقدّر، (و) معه (عقوبة زائدة، و هو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلا، أو نهارا) ... (أو زنى بميتة و يرجع في الزيادة إلى رأي الحاكم) الذي يقيم الحدّ، و لا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم و غيره.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١١٦
٢٦١٦. (... و منها وطء الأموات) زنى و لواطا (و حكمه حكم الأحياء) في الحدّ و الشرائط، (و) يزيد هنا أنّه (تغلّظ عليه العقوبة) بما يراه الحاكم.
همان، ج ٩، ص ٣٢٧
امام و تعزير زانى علاوه بر حد، در صورت زنا با ميّت
٢٦١٧. [من زنى بالميتة] (فإن كان محصنا رجم، و إن كان غير محصن جلد مائة جلدة) إن كان حرّا، كما روي عن عبد اللّه بن محمد الجعفيّ، قال: «كنت عند أبي جعفر عليه السّلام و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها، فإنّ الناس قد اختلفوا عليها في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا: حرّقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام: إنّ حرمة الميّت كحرمة الحي، حدّه أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنى، إن أحصن رجم، و إن لم يكن أحصن جلد مائة». (و زيد في عقوبته بما يراه الإمام) كما دلّ عليه مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥١٠
حاكم و تعزير زانى علاوه بر حد، در صورت زنا با ميّت
٢٦١٨. يزاد الفاعل بالميّت أو الميّتة على حدّه المقدّر- مقدّما على قتله حيث يقتل- مقدار ما يراه الحاكم تعزيرا؛ لأنّ جنايته أفحش و وزره أعظم، كما ورد في الأخبار.
التحفة السنيّة، ص ٣٠
امام و تعزير زانى علاوه بر حد، در صورت زنا با ميّت
٢٦١٩. (و وطء الميّتة من بنات آدم كوطء الحيّة في تعلّق الإثم و الحدّ) رجما أو قتلا، (و اعتبار الإحصان و عدمه) بلا خلاف أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع، فضلا عن محكيّة في بعض العبارات و عمّا عن «الانتصار» و «السرائر» من الإجماع على تحقّق الزنى بوطء الميّتة الأجنبيّة بلا شبهة، و قال عبد اللّه بن محمد الجعفيّ: «كنت عند أبي جعفر عليه السّلام و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها، و نكحها، فإنّ الناس قد اختلفوا