فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨٤
المتأخرين.
همان، ص ٣٤٠
(د) حاكم و بيرون كردن قاتل از ملك ديگرى، براى اجراى قصاص
٣١١٨. لو هرب [القاتل] إلى ملك إنسان، أخرجه الحاكم أو الوليّ بإذنه، أو قلنا باستقلاله، و استوفى منه خارجا، مع عدم إذن المالك، للمنع عقلا و شرعا من شغل ملك الغير من دون إذنه، و اللّه العالم.
جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ٣٠٠
(ه) امام و احضار دو عادل براى اجراى قصاص
٣١١٩. إذا وجب القصاص على إنسان و أراد أن يقتصّ منه، فإنّ الإمام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقّظين فطنين، احتياطا للمقتصّ منه، لئلّا يدّعي من له الحقّ أنّه ما استوفاه، و أنّه هلك بغير قصاص، و ليتأمّل الآلة، فيكون صارما غير مسموم؛ لأنّه إن كان مسموما هراه.
المبسوط، ج ٧، ص ١٠٧
امام و نايب وى و احضار دو عادل براى اجراى قصاص
٣١٢٠. (و ينبغي للإمام عليه السّلام) و نائبه (أن يحضر عند الاستيفاء [القصاص] شاهدين) عارفين (فطنين) بمواقعه و شرائطه (احتياطا) في الدماء، (و لإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة) بين المقتصّ و أولياء المقتصّ منه، فيؤدّي ذلك إلى أخذ الدّية أو قضاء القاضي بعلمه، مع احتمال اتّهامه. و قد عبر غير واحد بالاستحباب، و يمكن أن يكون المراد ممّا في المتن و نحوه- و إن كنّا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص-، و ما سمعته: أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحبّا، مع عدم ورود الأمر به، و لكن الأمر في النّدب سهل للتسامح.
جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ٢٩٤
٣. مجازات قاتل
(الف) حاكم و حبس متّهم به قتل
٣١٢١. قال الشيخ في «النهاية»: المتّهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام، فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم معه، و إلّا خلّي سبيله. و تبعه ابن البرّاج ... و التحقيق أن نقول: إن حصلت