فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٧
الإنسان ناسيا و ساهيا، لم يكن عليه شيء. و متى فعله متعمّدا، وجب عليه ما قدّمناه، و كان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه. فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرات، يرفع فيها إلى الإمام؛ فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، قتله الإمام في الثالثة و الرابعة. و إن لم يكن عالما، لم يكن عليه شيء.
النهاية، ص ١٥٥
امام و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى در مرتبه سوم
٢٩٨٦. من قامت عليه البيّنة بأنّه أفطر في رمضان متعمّدا لغير عذر، سئل هل عليك في ذلك حرج؟ فإن قال: لا، وجب قتله، و إن قال: نعم، عزّره الإمام بغليظ العقوبة. فإن فعل ذلك مرّات و عزّر فيها دفعتين، كان عليه القتل.
المبسوط، ج ١، ص ٢٧٤
٢٩٨٧. إذا أفطر متعمّدا في نهار شهر رمضان، من غير عذر يبيح له ذلك، و سئل هل عليه في ذلك حرج أم لا؟ فقال: [لا] ما الذي يجب عليه؟ الجواب: إذا سئل عن ذلك، فقال:
لا حرج عليّ في ذلك، كان عليه القتل، و إن قال: عليّ فيه حرج، عزّره الإمام بغليظ العقوبة، فإن أقدم على ذلك ثلاث مرّات أو أكثر، عزّر فيها دفعتين، و قتل بعد ذلك.
جواهر الفقه، ص ٣٤
٢٩٨٨. متى فعله متعمّدا، وجب عليه ما قدّمناه، و كان على الإمام أن يعزّره، بحسب ما يراه.
فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرات، يرفع فيها إلى الإمام، فإن كان عالما بتحريم ذلك عليه، قتله في الثالثة، و إن لم يكن عالما، لم يكن عليه شيء.
السرائر، ج ١، ص ٣٨٦
امام و قتل مفطر روزه ماه رمضان در مرتبه سوم
٢٩٨٩. يقتل في الثالثة بعد قيام الحدّ و التعزير عليه مرّتين ستّة ... و من أفطر متعمّدا في شهر رمضان، رواه سماعة غير مسند إلى أحد منهم عليهم السّلام، و رواه في «التهذيب» في كتاب الحدود في باب المرتدّ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر، فرفع إلى الإمام، يقتل في الثالثة، فإن استحلّ ذلك، وجب عليه القتل أوّل مرّة».
نزهة الناظر، ص ١٢٤