فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٦٤
(و كانت محياة) و معمورة وقت الفتح (فهي للمسلمين كافّة) إلى يوم القيامة ... (و النظر فيها إلى الإمام عليه السّلام) ... هذا مع حضوره. أمّا مع غيبته فما كان بيد الجائر يجوز المضيّ معه في حكمه فيها، فيصحّ تناول الخراج و المقاسمة فيه، لهبة و شراء و غيرهما، ممّا يقتضيه حكمه شرعا، كما هو ظاهر الأصحاب و الأخبار الواردة بحلّ ما يأخذه الجائر. و يؤخذ من المقاسمة و الخراج، و ما يمكن الاستقلال نائب الإمام به، فهو الحاكم الشرعيّ، فأمره إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل.
رياض المسائل، ج ٧، ص ٥٤٥- ٥٤٨
(ه) حاكم و تعيين ميزان خراج و مقاسمه
٢١٤٩. المقاسمة: حصّة من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج: مقدار من المال يصرف على الأرض أو الشجر، حسبما يراه الحاكم.
مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٤٢
نايب عام امام و تخمين ميزان محصول براى تعيين زكات
٢١٥٠. المقصد السابع: في الخرص [في الغلات] ... و فاعله الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ؛ لولايته على مال الفقراء، و يجوز للمالك ذلك مع تعذّرهما، و مع عدم التعذّر الأحوط الرجوع إليهما و إن كان القول بجوازه من المالك مع ذلك أقوى.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٤٨
(و) لزوم اذن از حاكم براى تصرّف در خراج
٢١٥١. الخراج المستثنى في الزكاة هو الحقّ الثابت للمسلمين في الأراضي الخراجيّة المفتوحة عنوة، أو ما صالح السلطان أهلها على أن تكون الأرض للمسلمين و عليهم الجزية. و الأمر فيه إلى الإمام، فيصرفه في مصالح المسلمين العامّة. و مع غيبة الإمام تجري تصرّفات الجائر من المخالفين مجرى تصرّفات الإمام. و أما الجائر منّا ففيه إشكال، و لا يبعد وضع الخراج الذي يأخذه من باب المؤن؛ لعدم إمكان الزرع بدونه، مع ما يمكن استشعار جريان حكم المخالفين فيهم بإشعار بعض الأخبار، بالتعليل و التنبيه مع لزوم العسر و الحرج. و الأظهر عندي: أنّ إذن الحاكم الشرعيّ منّا في الخراج تنوب مناب إذن الإمام العادل، و لا يبعد القول به في صورة تسلّط الجائر المخالف أيضا، فلو أمكن المدافعة و الإنكار و الجحود و إيصال الحقّ إلى مستحقّه برأي الحاكم الشرعيّ بدون فساد و ضرر، فيجوز، بل يجب،