فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٧
٢٦٢٩. (من زني) مثلا (في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحدّ) بحسب ما يراه الحاكم (لانتهاكه الحرمة، و كذا لو كان في مكان شريف) كالمساجد و المشاهد المشرّفة، بلا خلاف أجده فيه، (أو زمان شريف).
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٧٣
(ه) سلطان و تعزير زانى با كنيز فرزندش
٢٦٣٠. إن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد، لكنّه يعزّر بحسب ما يراه السلطان.
المقنعة، ص ٧٨١
٢٦٣١. ممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ من زنى بجارية أبيه جلد الحدّ، و إن زنى الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحدّ، لكنّه يعزّر بحسب ما يراه السلطان. و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك.
الانتصار، ص ٥٢٧
(و) امام و تعزير مرد وطى كننده كنيز غنيمتى، قبل از تقسيم غنايم
٢٦٣٢. من وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسّم، عزّره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه، و قوّمها عليه، و أسقط من قيمتها سهمه، و قسّم الباقي بين المسلمين.
المقنعة، ص ٧٨١
٣. اجراى حد بر زانى
(الف) اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر زانى، در صورت توبه بعد از اقرار
٢٦٣٣. إن كان أقرّ على نفسه [بالزنى] عند الإمام، ثمّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك.
النهاية، ص ٦٩٦
٢٦٣٤. إن كان أقرّ على نفسه [بالزنى] عند الإمام عليه السّلام، ثمّ أظهر التوبة، كان الإمام بالخيار في إقامة الحدّ عليه أو العفو عنه، بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك، و إن لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه.
همان، ج ٢، ص ٥٢١
٢٦٣٥. إن كان أقرّ على نفسه [بالزنى] و هو عاقل حرّ، عند الإمام، ثمّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، هذا إذا كان الحدّ