فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٦
للسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل. و به رواية عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام، قال: قلت: قوله اللّه عز و جل: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى» قال: «لا يقتل حرّ بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرمه ثمن دية العبد» و هو على عمومه، لأصالة عدم التخصيص.
المهذّب البارع، ج ٥، ص ١٥٩
١٤. مجازات مفطر و وطى كننده همسر در موارد غير مجاز
(الف) حاكم و قتل تارك نماز، در صورت انكار آن
٢٩٨٢. قوله: (و إن لم يكن مستحلا[١] ...) و الظاهر أنّ القتل و التعزير، إنّما يكونان بحكم الإمام، و يحتمل جوازهما للحاكم.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٣، ص ٢٠١
حاكم و تعزير ترككننده نماز و قتل وى در مرتبه چهارم
٢٩٨٣. قوله: (و إن لم يكن مستحلا[٢] ...) و الظاهر أنّ القتل و التعزير، إنّما يكونان بحكم الإمام، و يحتمل جوازهما للحاكم، و ينبغي له جواز النهي و المنع و الأمر بالتوبة و الصلاة، بل الضرب المقتضي لرفع المنكر بغير كلام، بل لكلّ مكلّف عارف.
همان، ج ٣، ص ٢٠١
(ب) سلطان اسلام و تعزير مفطر روزه ماه رمضان
٢٩٨٤. إن كان بما فعله [في يوم رمضان] ... محرّما فعلى سلطان الإسلام أن يحدّه إن كان ما أتاه ممّا يوجب حدّا كالزنى أو شرب الخمر، و يؤدّبه لحرمة الشهر، و إن كان ممّا لا يوجب حدّا بالغ في تأديبه، و تلزمه في حقّه التوبة ممّا أتاه.
الكافي في الفقه، ص ١٨٣
امام و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى در مرتبه سوم يا چهارم
٢٩٨٥. جميع ما قدّمناه ممّا يفسد الصيام، ممّا يجب منه القضاء و الكفّارة، أو القضاء وحده. متى فعله
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٧٠ آمده است:« من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل. و لو كان مسلما عقيب كفر أصلي، استتيب فإن امتنع قتل. و إن لم يكن مستحلا عزّر و يقتل في الرابعة، مع تخلّل التعزير».
[٢] - همان.