فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦٥
امام و تعزير مرتكب عمل حرام، در صورت معيّن نبودن حد
٣٠٢١. التعزير يجب في كلّ جناية لا حدّ فيها، كالوطء في الحيض للزوجة، و الأجنبيّة فيما دون الفرج، و سرقة ما دون النصاب أو من غير حرز، أو النهب أو الغضب، أو الشتم بما ليس بقذف، و أشباه ذلك، و تقديره بحسب ما يراه الإمام.
همان، ج ٢، ص ٢٣٩
حاكم و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب
٣٠٢٢. يعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما بما يراه الحاكم، ففي الحرّ لا يبلغ حدّه، و في العبد لا يبلغ حدّه.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٤١
٣٠٢٣. (و يعزّر كلّ من ترك واجبا، أو فعل محرّما) قبل أن يتوب (بما يراه الحاكم، ففي الحرّ لا يبلغ حدّه) أي مطلق حدّه.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٩٣
امام و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب، در صورت معيّن نبودن حد
٣٠٢٤. قوله: (كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا، فللإمام عليه السّلام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ، و تقديره إلى الإمام، و لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، و لا حدّ العبد في العبد). هذا هو الضابط الكلّي في موجب التعزير. و يدخل فيه كلّ ما لم يوجب الحدّ فيما سبق، من أنواع القذف و السبّ و غيرهما، حتّى قذف الوالد ولده، و الاستمتاع بغير الجماع من الأجنبيّة، و النظرة المحرّمة، و غير ذلك. و كون تقديره إلى الإمام مطلقا مبنيّ على الغالب، و إلّا فقد عرفت أنّ منه ما هو مقدّر، و كون غايته أن لا يبلغ به الحدّ.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٥٧
امام و تعزير مرتكب عمل حرام و ترككننده واجب
٣٠٢٥. قوله: (و كلّ من فعل محرّما[١] ...) قد مرّ دليل وجوب التعزير لكلّ محرّم فعلا أو ترك واجب، مفصّلا في شرح قوله: (و كلّ تعريض بما يكره الخ) و أنّه ما كان شيء يدلّ على الكلّية بخصوصها. نعم يمكن فهم الكلّية من سوق الأخبار بضرب من القياس، أو الإشعار
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٩ آمده است:« و كلّ من فعل محرّما أو ترك واجبا عزّره الإمام بما يراه، و لا يبلغ حدّ الأحرار إن كان حرّا، و حدّ العبيد إن كان عبدا».