فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٥
٢٢٣٢. قوله: (و لو ازدحم ملتقطان قدّم السابق). الازدحام إن كان قبل أخذه، و قال كلّ واحد منهما: أنا آخذه و أحضنه، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما؛ إذ لا حقّ لهما قبل الأخذ.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ٩٨
٢. سرپرستى لقيط
(الف) ولايت حاكم بر صبى مميز، در صورت نداشتن قدرت اصلاح امور خود
٢٢٣٣. (الأوّل: في اللقيط) و يقال له: الملقوط و المنبوذ أيضا، (و هو كلّ صبيّ ضائع لا كافل له) حالة الالتقاط، و لا يستقلّ بنفسه بالسعي على ما يصلحه و يدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة، فيلتقط الصبيّ و الصبيّة مع عدم التميّز إجماعا، و كذا معه على قول مشهور بين أصحابنا. و لا ريب فيه مع عدم بلوغ التميّز حدّا يحفظ نفسه عن الهلاك بوقوع في بئر أو ماء أو نار أو عن سطح و نحو ذلك، و يشكل مع بلوغه ذلك الحدّ و إن احتاج إلى بعض الضروريّات. و بعدم الجواز فيه صرّح بعض الأصحاب، قال: فيكون أمره إلى الحاكم كالبالغ من باب الولاية العامّة، حفظ المجانين و أموال الغيّاب و سائر المصالح العامّة، فينصب له من يباشر ذلك، و يصرف عليه من بيت المال إن لم يكن له مال. و هو حسن. و مرجعه إلى أنّ حكم الالتقاط- و هو الأخذ و التصرّف في اللقيط و حفظه و نحو ذلك- مخالف للأصل مطلقا، سيّما على القول بوجوبه، فيقتصر فيه على القدر المتيقّن عن النصّ و الفتوى، و هو ما يطلق عليه لفظ اللقيط حقيقة عرفا، و المميّز الدافع عن نفسه لا يسمّى لقيطا جدّا.
رياض المسائل، ج ١٢، ص ٣٧٦
٢٢٣٤. لا يبعد أن يقال: الأصل عدم وجوب الالتقاط، فيقتصر على محلّ الوفاق. فإن لم يكن مميّزا فهو محلّ الوفاق، و إن كان مميّزا في الجملة ... و أمّا إذا تعدّى عن هذه المرتبة، و لكن يحتاج إلى المنزل ليغسل جوانبه و بدنه عن الوسخ، أو يطبخ له طبيخا، فالظاهر أنّه لا يجب التقاطه، بل ليس ذلك محلّا له، فيكون أمره إلى الحاكم، كالبالغ و المميّز الذي لا يقدر بنفسه على تلك الأمور، من باب الولاية العامّة كحفظ المجانين و أموال الغيّاب و سائر المصالح العامّة، فينصب له من يباشر ذلك، و يصرف عليه من بيت المال إن لم يكن له مال.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٣٩٣