فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩٥
امام يا نايب وى و تعيين تكليف زن، در صورت مفقود شدن همسرش
١٩٤٣. أمّا ما يجري مجرى الموت فشيئان: أحدهما: غيبة الزوج التي لا تعرف الزوجة معها له خبرا، و لا لها نفقة، فإنّها إذا لم تختر الصبر على ذلك، و رفعت أمرها إلى الإمام في حال ظهوره، أو إلى نوّابه في هذه الحال، و لم يكن له وليّ يمكنه الإنفاق، و لا له مال ينفق عليها منه، أنفق عليها الإمام من بيت المال، و بعث من يتعرّف خبره في الآفاق و الجهات التي سافر إلى نحوها. فإن لم يعرف له خبر حتّى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام، أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر و عشرة أيام، عدّة المتوفّى عنها زوجها.
السرائر، ج ٢، ص ٧٣٦
حاكم و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٤٤. المفقود إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليّه، فلا خيار لها. و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجّلها أربع سنين، و تفحص عنه. فإن عرف خبره صبرت، و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال.
و إن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة، ثمّ تحلّ للأزواج.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٦٠٢
١٩٤٥. في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره، أو كان له وليّ ينفق عليها. ثمّ إن فقد الأمران و رفعت أمرها إلى الحاكم، أجّلها أربع سنين. فإن وجده و إلّا أمرها بعدّة الوفاة، ثمّ أباحها النكاح.
المختصر النافع، ص ٢٠١
سلطان و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٤٦. امرأة المفقود إن كان له وليّ يقوم بنفقتها فلتصبر، و إن لم يكن رفعت أمرها إلى السلطان، و ليطلبه أربع سنين. فإن عرف له خبر موت أو حياة، عمل بموجبهما، و إن لم يعرف خبرا، اعتدّت عدّة الوفاة، فإن جاء زوجها و هي في العدة، أو بعد مضيّها و لم تتزوّج فهو أملك بها، و إن تزوّجت فلا سبيل له عليها و هي زوجة الثاني، فإن تعذّر السلطان فهي مبتلاة فلتصبر.
الجامع للشرائع، ص ٤٧٣
امام و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٤٧. عدّة المفقود عنها زوجها بعد رفع خبره إلى الإمام، و ينفذ من يتعرّف خبره في الآفاق أربع