فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤٤
حاكم و الزام مقرّ به خروج از خانه و مانند آن و تحويل به مقرّ له
٢٠٩٨. إن كان الإقرار بعد تقدّم دعوى لقائم العين كالدار و الفرس، أو بمعيّن في الذمّة كالدين و ثمن المبيع و الأجرة و الأرش، و ما أشبه ذلك، فعلى الحاكم إلزامه بالخروج إلى المقرّ له، ممّا تعلّق بذمّته، و تسليم ما في يده من الأعيان القائمة.
السرائر، ج ٢، ص ٥١٥
(ج) حاكم و اخذ مال از مقرّ له، در صورت اثبات عدم استحقاق وى
٢٠٩٩. إن كان الإقرار بعد تقدّم دعوى لقائم العين كالدار و الفرس، أو بمعيّن في الذمّة كالدين و ثمن المبيع و الأجرة و الأرش، و ما أشبه ذلك، فعلى الحاكم إلزامه بالخروج إلى المقرّ له، ممّا تعلّق بذمّته، و تسليم ما في يده من الأعيان القائمة. فإن قامت بيّنة بعد التسليم باستحقاق عين المقرّ به، فعلى الحاكم نزعه من يد المقرّ له به، و لا ضمان عليه، إلّا أن يقترن الإقرار بالضمان، أو يكون من حقوق الذّمم، كالديون و غيرها، فيضمن على كلّ حال، فلتلحظ هذه الجملة، و تتأمّل.
همان، ج ٢، ص ٥١٥
(د) حاكم و حبس مقرّ، براى الزام وى به تفسير اقرار خود
٢١٠٠. لا يشترط في الإقرار، المعلوميّة، بل يصحّ بالمجهول، فلو قال: لزيد عليّ شيء، لزمه ما صدق عليه شيء، فإن لم يفسّر حبسه الحاكم حتّى يفسّره.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ٩، ص ٤٢٨
تحويل مورد اقرار به حاكم، در صورت تفسير نشدن مقرّ له توسط مقرّ
٢١٠١. (إذا قال: هذه الدار) مثلا (لأحد هذين) مثلا، صحّ و (ألزم البيان) ... (و لو قال) المقرّ لمّا طولب بالبيان: (لا أعلم، دفعها إليهما) برضاهما أو بالدفع إلى وكيلهما، لانحصار الحقّ فيهما، أو الحاكم، (و كانا) معا (خصمين) فيلزمها حكم المتداعيين الخارجين عن العين؛ لأنّ يد وكيلهما كانت احتياطا.
جواهر الكلام، ج ٣٥، ص ٥٧
(ه) حاكم و الزام مقرّ به بيان سبب ملكيّت، در صورت حمل بودن مقرّ له
٢١٠٢. قوله: (و لو سقط ميّتا فإن عزا إلى إرث أو وصيّة، عاد إلى مورّث الطفل و الموصي). أي:
لو سقط الحمل المقرّ له ميّتا، فإن كان المقرّ قد عزا الإقرار إلى الإرث أو الوصيّة، عاد إلى