فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٥٩
٤٣. كتاب احياء موات
١. زمين مفتوح عنوه و خراج
(الف) نظارت امام و نايب وى بر زمين مفتوح عنوه و لزوم اذن از ايشان براى تصرّف در آن
٢١٣٦. أمّا العمران، فما ملكت منها من الحربيّين بغير قتال فهى للإمام أيضا، سواء انجلى أهلها عنها أو سلّموها طوعا، لأنّها من الأنفال أيضا، و ما ملكت منها منهم بقتال و هي المفتوحة عنوة، كمكّة و شام و أكثر بلاد الإسلام، فهي للمسلمين قاطبة و منهم المقاتلون، و النظر فيها إلى الإمام أو نائبه، يصرف خراجها في مصالحهم، مثل سدّ الثغور و معونة العلماء و الغزاة، و بناء القناطر و نحو ذلك. و ليس لواحد منهم التسلّط عليها بتصرّف ناقل للعين كالبيع، أو المنفعة كالإجارة، لتوقّف ذلك على الملك الخاصّ، و لا غيره كالزرع و الغرس و الرّعي، إلّا بإذن الإمام و قبول أداء ما يرسمه من الخراج، فيقتصر على القدر المأذون، إن لم يكن مطلقا.
التحفة السنيّة، ص ٢٤٦
لزوم اذن از مجتهدان براى تصرّف در زمين مفتوح عنوه
٢١٣٧. ما يظهر أنّها فتحت بإسلام أهلها طوعا، و هي الطائف- على ما نقل- و ربّما ألحق به في بعض الأنفال أرض البحرين. و الظاهر إجراء حكم المفتوح عنوة في الجميع، سوى ما علم